قــانــون الــبــيــئــة الــمــصــري الــمــعـــدل
يتضمن قانون البيئة الجديد رقم 9 لسنة 2009 والمعدل للقانون 4 لسنة 1994 عدة مخالفات يعاقب عليها القانون نقدمها للقارئ حتى يمكنه التعامل السليم مع البيئة وتجنب العقوبة
الكائنات الحيوانية والنباتية
يحظر بأية طريقة القيام بأى من الأعمال الآتية
أولاً : صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الإتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير البيئة الطبيعية لها
ثانياً : قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها او القيام بأعمال من شأنها تدمير بيئتها الطبيعية
ثالثاً : جمع أو حيازة أو نقل أو الإتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تغيير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات الطبيعية
رابعاً : الإتجار فى جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها فى غير مواد لها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة مادة (28)
العقوبة : الحبس والغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين والمصادرة
القمامة والمخلفات الصلبة
” يحظر قطعيا الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة ” مادة (37/1) يحظر على جميع المنشآت بما فى ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث فى الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطريقة إدارية أو غير إدارية مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر كل يوم من استقرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة . العقوبة : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 22 و 37 (بند أ) و 69 من هذا القانون (مادة 84 مكرر/1).
دراسة التأثير البيئي
يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع مادة (19) .
العقوبة : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحكام المادتين (19و23) من هذا القانون وفى حالة العودة يضاعف الحد الأدنى والأقصى للغرامة والحد الأقصى لعقوبة الحبس ويجوز الحكم بغلق المنشأة وإلغاء الترخيص الصادر لها أو وقف النشاط المخالف مادة 84 مكرر / 2
الأعمال البيئية
يحظر على غير المرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد لمزاولة الأعمال البيئية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مادة 13 مكرر . العقوبة : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائه ألف جنيه والغلق “مادة 84 مكرر (1)
مستوى الصوت
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لمستوى الصوت مادة (42)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه مع الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة مادة 87
رصد ملوثات البيئة
الجهات التى تقوم فى مجال اختصاصها بما تضم من محطات ووحدات عمل برصد مكونات وملوثات البيئة وإتاحة البيانات للجهات المعنية بصفة دورية “مادة 35 ”
يحظر إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة فى غير الصناديق والأماكن المخصصة لها ويلتزم القائمون على جمع القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها بمراعاة نظافة صناديق جمعها وسيارات نقلها وأن تكون الصناديق مغطاة بصورة محكمة وأن يتم جمع ونقل ما بها من قمامة ومخلفات صلبة فى فترات مناسبة وألا تزيد كميتها فى أى من تلك الصناديق على سعتها الحقيقة مادة (37) /1
يحظر على القائمين على جمع القمامة ونقلها وفرزها ومعالجتها وكذلك جمع المخلفات الصلبة والا فى الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجاري المائية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق مادة (37 ) / ب
يحظر رش أو استخدام المبيدات والآفات أو أى مركبات كيميائية أخري لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط و الضمانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى الحال أو المستقيل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيميائية مادة 38 يجب عند حرق أى نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان فى أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أى غرض تجارى آخر أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الضارة الناتجة فى الحدود المسموح بها ومسموح بها وعلى المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطيات والحدود المسموح بها ومواصفات المداخن وغيرها من وسائل التحكم فى الدخان والغازات والأبخرة المنبعثة من عملية الاحتراق مادة 40.
صناعة البترول
يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج الزيت الخام وتكريره وتصنيعه أن تلتزم بالضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والتى يجب أن تستمد من أسس ومبادئ صناعة البترول العالمية التى توفرها الجهة الإدارية المختصة وأن تلتزم بالتخلص الآمن من نواتج حفر الآبار البترولية مادة 41.
يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل مكان العمل إلا فى الحدود المسموح بها والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل فى الأجهزة وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية بما فى ذلك اختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود المناسبة على أن يؤخذ فى الاعتبار عدم التعرض لهذه الملوثات وعليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء مادة 43
يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتى الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى والحد الأدنى المسموح بهما وفى حالة ضرورة العمل فى درجتى حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود بتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من وسائل الحماية وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأقصى والحد الأدنى لكل من درجتى الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منها مادة 44
ضمان تجدد الهواء
يشترط فى الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة الحرارة مناسبة (مادة 45)
يلتزم المدير المسئول عن المنشأة باتخاذ الإجراءات الكافية بمنع التدخين فى الأماكن العامة المغلقة إلا فى حدود المسموح به فى الترخيص الممنوح لهذه الأماكن ويراعي فى هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء فى الأماكن الأخرى ويحظر التدخين فى وسائل النقل العام مادة 46 .
العقوبة : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 46 من هذا القانون مادة 87
. النفايات الخطرة
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإغراق النفايات الخطرة فى البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري مع إلزام المخالف بدفع تكاليف إزالة آثار المخالفة والتعويضات البيئية اللازمة مادة 94 مكرر
ويطالب مركز الأرض جميع مؤسسات المجتمع وأفراده بضرورة تفعيل مواد القانون لضمان كفالة الحق فى بيئة صحية نظيفة وأمن لبلادنا وجميع المواطنين .
اترك تعليقاً