نظرة قانونية سريعة على تعديلات الدستور الاردني 2011
يعود تاريخ صدور الدستور الأردني الحالي إلى يناير/ كانون الثاني 1952 عندما صدر إعلان الدستور الأردني في عهد الملك طلال والد الملك الراحل الحسين بن طلال وجد الملك الحالي عبد الله الثاني بن الحسين.
صدر الدستور في تسعة فصول وهو مكون من 131 مادة دستورية واعتبر ولا يزال واحدا من أكثر الدساتير العربية نصا على فصل السلطات إضافة إلى نصه على الحريات العامة بمواد واضحة ومنحه حق العمل السياسي والحزبي والتنظيم النقابي للأردنيين.
وتنص الفصول على الدولة ونظام الحكم النيابي الملكي الوراثي، وحقوق الأردنيين وواجباتهم، واعتبار الأمة مصدر السلطات، وحقوق الملك، وتوارث الحكم في العائلة الهاشمية، وصلاحيات الحكومة.
كما وضع الدستور أحكاما واضحة للسلطة التشريعية بشقيها الأعيان والنواب، ومنح مجلس النواب حصانة من الحل، وجاءت فيه نصوص تمنح الاستقلال للقضاء، ومواد تحدد الشؤون المالية للدولة، ومواد أخرى عديدة.
تعرض دستور 1952 لتسعة تعديلات شملت 24 مادة منه جميعها جرت في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال وتناوت بشكل أساسي السلطة التشريعية التي تم انتزاع صلاحيات منها لصالح السلطة التنفيذية لاسيما توسيع صلاحيات حل البرلمان وإصدار القوانين المؤقتة في غيابه.
كما أن بعض التعديلات أجريت على الدستور نتيجة احتلال الضفة الغربية عام 1967 من قبل إسرائيل، التي كانت جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية، وقبل قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية الذي صدر عام 1988.
صدرت دعوات عديدة بالأردن إلى ضرورة العودة لدستور 1952 وإلغاء التعديلات التي أجريت عليه والتي اعتبر فقهاء دستوريون ومعارضون سياسيون أنها شكلت “اعتداء” من السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطة التشريعية وهو ما يتعارض مع المبدأ الدستوري القائل بفصل السلطات.
تعززت هذه الدعوات منذ مطلع العام الجاري على وقع الثورات العربية، حيث كلف الملك عبد الله الثاني لجنة مكونة من رؤساء وزراء سابقين ورئيسي مجلسي الأعيان والنواب بالنظر في التعديلات الدستورية المقترحة.
سلمت اللجنة تعديلاتها للملك في 14 أغسطس/ آب 2011 وتضمنت تعديل 45 مادة ووضع 15 مادة جديدة وإلغاء العديد من المواد، وتتعلق التعديلات بشكل أساس بتعزيز صلاحيات السلطة التشريعية وتحصين مجلس النواب من الحل والنص على إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات وأن يكون الطعن في نيابة أعضاء مجلس النواب أمام القضاء العادي.
كما نصت على إنشاء محكمة دستورية وإلغاء المجلس العالي لتفسير الدستور ومحاكمة الوزراء أمام القضاء العادي ومواد أخرى اعتبرت بمثابة العودة لدستور 1952 بنسبة كبيرة.
وأبقت التعديلات على صلاحيات الملك لاسيما منحه صلاحية تعيين رؤساء الحكومات، لكنها أعادت تقييد صلاحياته في حل البرلمان وحددتها بأحكام واضحة لا يغيب من خلالها مجلس النواب لمدة تزيد عن أربعة أشهر تجري خلالها الانتخابات أو يعود البرلمان المنحل في حال عدم إجراء الانتخابات.
عن الجزيرة الاخباريه
اترك تعليقاً