نظرة قانونية على مفهوم الحريات الفردية في التشريع الجزائري
تعريف :
هي الحقوق المعترف بها دستوريا للأفراد في التمتع ببعض المزايا مثل الحق في الأمن وحرية التنقل.
الحق في الأمن :
في الواقع هذا حق أقره الدستور الجزائري لكل مواطن حيث نصت المادة 33 منه على أن الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية مضمون ونصت المادة 34 منه على أن الدولة تضمن عدم إنتهاك حرمة الإنسان ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة وأظافت المادة 35 يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية ويترتب على هذا أن كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته ولا يتابع أحد ولا يوقف ولا يحتجز إلا في الحالات المحددة في القانون وأن التوقيف للنظر خاضع للرقابة القضائية وهذا ما نصت عليه المواد 45.47.48. من الدستور وأكد عليه قانون الإجراءات الجزائية.
حرية التنقل :
وتشمل هذه الحرية حق إختيار الموطن ما دام المواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أي لم يصدر في حقه حكم يمنعه من الإقامة في منطقة معينة لمدة محددة أو لم يصدر ضده حكم يجبره على الإقامة في مكان ما وهذا ما نصت عليه المادة 44 من الدستور عندما أشارت إلى أنه يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن يختار بحرية موطن إقامته ، من جهة أخرى فإن حرية التنقل تعني إمكانية التنقل من مكان إلى آخر عبر التراب الوطني أو الدخول والخروج منه وهو ما نصت عليه المادة 44 في فترتها الثانية بقولها حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون.
إحترام الحياة الخاصة وحرية التعبير :
إحترام الحياة الخاصة :
المواطن في حياته الخاصة التي لا تتصل بحقوق مواطنين آخرين يتمتع بحرمة خاصة يضمنها القانون وفي هذا المجال نصت المادة 39 من الدستور ” لايجوز إنتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة وحرمة شرفه يحميها القانون” ومن خصوصيات حياة المواطن حرمة المسكن ولذا نجد الدستور قد ضمن عدم إنتهاكها ونظم الدخول إليها بشروط مضبوطة فقد نصت المادة 40 من الدستور “تضمن الدولة عدم إنتهاك حرمة المسكن “فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون وفي إطار إحترامه ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادرعن السلطة القضائية المختصة وفي هذا الإطار جاء قانون الإجراءات الجزائية أكثر تفصيلا حيث حدد مواعيد الدخول وضرورة حضور صاحب المسكن أو من يمثله.
حرية التعبير : هي حرية الفرد في إعطاء أراءه وأفكاره حول أية مشكلة ومهما كانت سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية وأساس هذه الحرية هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 حيث نص في المادة 19 منه على أن لكل شخص الحق في حرية التعبير” وقد تأكد هذا الحق في المادة 36 لا مساس بحرمة حرية الرأي وإضافت المادة 38 حرية الإبتكار الفكري والفني والعلمي مضمون للمواطن ، حقوق المؤلف يحميها القانون
حرية التجمعات وإنشاء الجمعيات :
مقدمة : لقد أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 و قد أكد عليها الدستور الجزائري في المادة 41 منه حيث نص على أن حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والإجتماع مضمونة للمواطن.
حرية التجمعات : لقد جاء القانون المنظم للإجتماعات والمظاهرات العمومية وبين شروط عقد إجتماع عمومي أو مظاهرة عمومية من حيث المدة السابقة لتقديم الطلب والشروط الواجب توافرها في المنظمين وأماكن الإنعقاد ومواضيع الإجتماع والمظاهرة وبين العقوبات التي تلحق المنظمين في حالة الإخلال بالنظام العام أو خروجه عن إطاره.
إنشاء الجمعيات : لقد نص الدستور الجزائري في المادة 42 أن حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية وأمن التراب الوطني وسلامته وإستقلال البلاد وسيادة الشعب وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة “وتبين أنه لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو جنسي أو مهني أو جهوي وجاء بعد ذلك القانون الخاص بالأحزاب ليعرف الأحزاب وكيفية تكوينها ودمتها المالية ونشاطاتها.
حرية الطبع والنشر : تعني هذه الحرية إستطاعة الفرد العبير عن أفكاره ونشرها بواسطة الكتابة في الصحف والمجلات أو الكتب والإعلانات بإستعمال الوسائل الحديثة كالراديو ، التلفزة ، السينما…ويتبع عن هذه الحرية ، حرية الإبتكار الفكري والعلمي وحرية المراسلات وقد نص الدستور الجزائري على أن : حرية الإبتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن ، حقوق المؤلف يحميها القانون ولا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي ونصت المادة 39 في الفترة الثانية “سرية المواصلات والإتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة.
حرية المعتد : الإعتقاد هو حق سامي في حياة الإنسان على إعتبار أنه متعلق بشعور الإنسان وإحساسه ، وحرية الإعتقاد أن الشخص يؤمن بشئ مقتنعا لا مكرها أو مجبرا تحت تهديد أو إغراء لذا فالإسلام دعا إلى التحرير من قيد التقليد وإلى التفكير على أساس البرهان والدليل ومعرفة الحقائق وحرية الإعتقاد تشمل حرية ممارسة الشعائر الدينية ونصت المادة 36 من الدستور “لامساس بحرمة حرية المعتقد.”
الحرية النقابية : النقابة هي هيئة تنظم مجالا معينا من الحياة الإجتماعية أو المهنية أو عدة مجالات في آن واحد ، كما هو بشأن الإتحاد العام للعمال الجزائريين ، الذي يشمل عدة مهن ، وتتولى النقابة حق الدفاع عن الأشخاص التابعين لها والتعبير عن أرائهم ، وهي مظهر من مظاهر التقدم الحضاري ، والحرية النقابية هي حرية الفرد في المجموعة التي ينتمي إليها مهنيا في الإنضمام إلى هذا التنظيم النقابي ، والجزائر كبقية الدول أقرت هذا الحق حسب نص المادة 56 من الدستور (الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين).
الحق في الإضراب : هو صورة من صور التعبير عن الرأي أمام قضية تهم فئة معينة وغالبا ما يستعمل لإحراز حقوق أو للفت إنتباه السلطة المعنية ، وهو يختلف من قطاع إلى قطاع آخر فقد أجازه المشرع في بعض القطاعات ونظمه في أخرى ومنعه تماما في مجالات حيوية كالدفاع الوطني والأمن الوطني ، فقد نصت المادة 57 من الدستور على أن الحق في الإضراب معترف به ويمارس في إطار القانون ، كما يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق يجعل حدودا في ممارسته كالميدانين السالفي الذكر ألا وفي جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات الأهمية الحيوية للمجتمع.
وبالنسبة لموظفي الأمن الوطني ، فقد نص القانون الخاص بهم على منع الحق في الإضراب أو كل توقف جماعي عن العمل.
ضمان وحماية الحريات العامة :
المقصود بحماية الحريات العامة : يقصد بذلك في القانون الدستوري ، تحديد المجال الذي يحرم على الدولة وأعوانها تجاوزه في تنظيمها لنشاط الأفراد والضمانات المقررة لهم عند ممارستهم لحرياتهم
الحماية الدستورية للحريات : إن الدستور هو أسمى القوانين وهو أهم الضمانات للحريات العامة المنصوص عليها صراحة ، ويأتي قانون العقوبات ليبين الجزاءات المترتبة على الإخلال بها ، ودستور سنة 1996 أقر في الفصل الرابع منه تحت عنوان الحقوق والحريات : من المادة 296 و29 إلى المادة 59 مجموعة من الحريات لا يجوز لأي كان التعدي عليها.
الحماية القضائية للحريات :
القضاء المستقل يستطيع أن يحمي الحريات العامة ويحول دون التجاوزات و الأعمال التعسفية حيث نصت المادة 139 تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية “ويحمي القضاء الحريات العامة بما يلي :
– النظر في الطعون الإدارية.
– الرقابة على أعمال السلطات المختصة في تقييد الحريات.
– ضمان حق الدفاع لكل متهم.
– ضمان سرية التحقيق.
– ضمان اللجوء إلى القضاء.
– ضمان مبدأ تدرج القضاء.
اللجنة الاستشارية لترقية حقوق المواطن وترقيتها : اللجنة الإستشارية لترقية حقوق المواطن وترقيتها التي تم إنشاؤها بعد إلغاء المرصد الوطني لحقوق الإنسان هي مؤسسة مستقلة تابعة لرئيس الجمهورية حامي الدستور و حريات المواطنين الأساسية وفي إطار مهامها تقوم بكل ما من شأنه التوعية بحقوق الإنسان و تسجل الخروقات والإخلال بحقوق الإنسان وحرياته وتحيط علما بذلك السلطات المعنية كما أنها تقدم حصيلة سنوية عن حقوق الإنسان وتوجه تقاريرها إلى السيد رئيس الجمهورية.
اترك تعليقاً