الإخلاء لعلة الترك
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
في دعوى الاخلاء لعلة ترك الماجور من غير الجائز توجيه مذكرات الدعوة الى الماجور ما دام المدعى عليه غير مقيم في الماجور بل يتوجب توجيه هذه المذكرات الى محل الاقامة الجديد للمدعى عليه وعلى الجهة المدعية ان توضح هذا العنوان.
– قواعد التبليغ من النظام العام.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 90 / 2002أساس: 279 / 2002
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 10813
مجلة المحامون 2002 – اجتهاد رقم 170 – صفحة: 673
– لا يعتبر الماجور صالحا للتبليغ اذا كان من الثابت ان المستاجر لا يقيم فيه.
– على المحكمة تكليف الجهة المدعية بيان مكان الاقامة ثم اجراء التبليغ اليه.
– القواعد المتعلقة باجراءات التبليغ هي من متعلقات النظام العام و على المحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها في اية مرحلة من مراحل الدعوى.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 1120 / 2003أساس: 1004 / 2003
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 53645
مجلة المحامون 2005 – اجتهاد رقم 71
ترك الماجور نهائيا يجعل الماجور مكانا غير صالح لتبليغ مذكرات الدعوة الى المحكمة.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 295 / 2002أساس: 336 / 2002
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 52682
مجلة المحامون 2004 – اجتهاد رقم 228
ـ لمالك اغلبية انصبة الماجور حق المطالبة بكامل الاجور وطلب التخلية لعدم دفعها.وعلى هذا استقر الاجتهاد.
ـ في حالة الاخلاء لعلة الترك لايجوز التبليغ الى الماجور.
ـ ارسال المؤجر البطاقة الى المستاجر وهو يعلم انه متغيب عن موطنه ليس من شانه ان يجعل التبليغ الواقع اليه في هذا الموطن باطلا ما دام هذا الموطن هو الذي يجب التبليغ اليه.
(نقض 1940-4413 تاريخ 6/12/1964).
مراجع الاجتهاد:
قرار: 140 / 1996أساس: 538 / 1996
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 8766
مجلة المحامون 1997 – اجتهاد رقم 270
اخلاء لعلة الترك – تبليغ الى الماجور – بطلان التبليغ.
لئن كان الماجور يعتبر بحكم القانون مكانا صالحا لتبليغ البطاقات البريدية التي يوجهها المؤجر للمستاجر الا ان مذكرات التبليغ التي تصدرها المحكمة تبقى خاضعة للقواعد العامة في التبليغ و منها ان الماجور لا يعتبر مكانا صالحا لتبليغ هذه المذكرات اذا كان من الثابت ان المستاجر لم يعد يقيم فيه على وجه اليقين.
في دعوى الاخلاء لعلة الترك من غير الجائز توجيه مذكرات الدعوى الى الماجور طالما ان المدعي يدعي ان المدعى عليه غير مقيم في الماجور.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 90 / 2002أساس: 279 / 2002
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 53338
شرح قانون الايجار رقم 6 لعام 2001 للمحامي خالد المالكي – اجتهاد رقم 112
ان مغادرة المستاجر بلدة الماجور نهائيا, واقامته خارجها على النحو الذي تنقطع به صلة المستاجر بالماجور, يعتبر سببا مبررا للاخلاء وان تردد المستاجر الى بلدة الماجور بين الفينة والفينة لا يعتبر سريانا للعلاقة الايجارية.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 19 / 1990أساس: 259 / 1990
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 5359
مجلة المحامون 1990 – اجتهاد رقم 22
ايجار -اخلاء لعلة الترك -نقل الى دير الزور -التردد للماجور -ترجيح بينه على اخرى.
ان التردد القليل الى الماجور بعد ان نقل المستاجر الى دير الزور يفيد عدم حاجته للماجور بعد ان ثبت نقله واقامته الدائمة في مكان عمله الجديد. ان ترجيح بينه على اخر يعود لقناعة محكمة الموضوع ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 126 / 1996أساس: 313
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 12414
مجلة القانون 1996 – اجتهاد رقم 110
ترك المستاجر الماجور هو ان يتخذ موقفا لا شك في دلالته على ان صلته بالماجور قد انقطعت نهائيا سواء من حيث الاشغال و الحيازة او دفع الاجرة، اي ان ارادة المستاجر اتجهت الى فسخ و اقالة عقد الايجار. و على هذا استقر الاجتهاد.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 562 / 2002أساس: 148 / 2002
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 52686
مجلة المحامون 2004 – اجتهاد رقم 232
– مجرد التردد الى الدار المؤجرة بين فترة و اخرى لا يعتبر اشغالا يمنع المؤجر من الطالبة بالاخلاء لعله ترك الماجور.
– ان ابقاء بعض الاثاث في الماجور مدة طويلة دون سكن هو استغلال لحماية القانون و لا يعتبر اشغالا يحميه القانون.
– ترك الماجور فعلا يعتبر انهاء لعقد الايجار و تترتب عليه التخلية. و لا يؤثر في ذلك قبض المؤجر اجورا من المستاجر عن الفترة التي ترك فيها الماجور باعتبار ان المستاجر يبقى ملزما بدفع الاجرة ما دام لم يقم بتسليم الماجور الى المؤجر.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 573 / 2003أساس: 480 / 2003
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 52689
مجلة المحامون 2004 – اجتهاد رقم 235
اترك تعليقاً