الدعوى العمومية
إن خرق القانون الجنائي بارتكاب الجرائم، يوجب العقاب عن طريق توقيع الجزاء على الخارق، والوسيلة في تحقيق ذلك الدعوى العمومية التي تقيدها النيابة العامة-غالبا-باسم كافة أفراد المجتمع مطالبة فيها بتطبيق القانون الجنائي على المجرم الذي أوقع بهذا المجتمع ضررا عاما عندما أتى الجريمة. لكن الخرق السابق للقانون الجنائي قد تتخلف عنه أيضا إلى جانب الضرر العام الذي أصاب المجتمع، ضرر خاص يصيب شخصيا أحد الأفراد الواقعة عليم الجريمة. لذلك سمح لهم المشرع كمتضررين بأن يطالبوا بالتعويض عما لحقهم أمام القضاء الجنائي تبعا للدعوى العمومية، ولذلك سميت هذه المطالبة التي يكون الهدف منها تعويض الأضرار الناجمة عن الجريمة أمام المربع الجنائي بالدعوى العمومية التابعة.
I- الدعوى العمومية :
1- تعريف الدعوى العمومية :
الدعوى العمومية هي دعوى قضائية يرفعها المجتمع ممثلا في النيابة العامة بهدف إنزال العقاب على مرتكبي الجرائم التي تتسبب في اضطراب أمن المجتمع وألحقت أضرارا بالفرد.
2- إثارة الدعوة العمومية :
تعتبر النيابة العامة هي الطرف الأساسي الذي يرجع له حق تحريك أو إثارة أو إقامة الدعوى العمومية للمطالبة وباسم المجتمع بتوقيع الجزاء على من أجرم. ولكن إلى جانب النيابة العامة نجد جهات أخرى خولها القانون أمر تحريك الدعوى العمومية وأهمها:
– المتضرر من الجريمة : وذلك بمطالبته بالتعويض المدني أمام المحكمة الزجرية أو أمام قاضي التحقيق.
– بعض الجهات الإدارية : كإدارة المياه والغابات وإدارة الجمارك…الخ.
– مجلس البرلمان : عندما يتعلق الأمر بتوجيه الاتهام للوزراء.
– محاكم الحكم : وخاصة رئيس المحكمة عندما يتعلق الأمر بجرائم الجلسات .
– الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى والرؤساء الأولون بمحاكم الاستئناف : وذلك عندما يتعلق الأمر بجرائم ارتكبت من كبار الموظفين الذين لهم امتياز قضائي.
هذه الجهات يمكن القول أنها تمتلك حق تحريك الدعوى العمومية بدل النيابة العامة.
3- القيود الواردة على النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية :
يكون حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية مقيدا بشروط في حالات حددها القانون ومنها :
– – قيد الشكوى : وهو من أهم القيود كما هو الشأن بالنسبة للخيانة الزوجية والسرقات بين الأصول، فالمتابعة تكون مشروطة بشكاية، وسحب الشكاية يضع حدا للمتابعة.
– قيد الأمر : ويكون في الجرائم التي تختص بها محكمة العدل الخاصة، وهذا الأمر يستصدر من وزير العدل.
– الطلب : ويكون في جرائم السب والقذف، حيث تتوقف المتابعة على ضرورة تقديم طلب للنيابة العامة.
– الإذن : ويكون بطلب إذن من المجلس الذي ينتمي إليه العضو البرلماني قبل متابعته ما لم يكن ملتبسا.
4- سقوط الدعوى العمومية :
تسقط الدعوى العمومية بما يلي :
– موت المتهم.
– العفو الشامل والخاص.
– إلغاء القانون الجنائي سواء بالنسبة للجرائم المكتشفة أو التي ظلت مجهولة.
– إبرام المصالحة مع بعض الإدارات: التبغ، المياه والغابات، شركة توزيع الكهرباء…الخ.
– سحب الشكايات.
– عدم تلقي الشكاية.
-صدور حكم سابق لا تعقيب فيه حيث يكون نهائيا ومرت عليه جميع طرق الاستئناف والطعن.
اترك تعليقاً