نظرية عمل الأمير وفقاً للقانون الإداري
المحامية / منال داود العكيدي
يعرف فقهاء القانون الاداري عمل الامير او فعل الامير بانه :(عمل يصدر من السلطة العامة من دون خطأ من جانبها من شانه ان يؤثر على التزامات المتعاقد مع الادارة ويؤدي الى التزام جهة الادارة بتعويض المتعاقد المتضرر عن الاضرار التي تلحقه بما يعيد التوازن المالي للعقد ) .
ويطلق على نظرية عمل الامير ايضا نظرية المخاطر الادارية ، ومقتضى ذلك انه قد يصدر من الادارة بشكل مباشر او غير مباشر قرار من شأنه ان يؤدي الى تعديل شروط العقد او ظروف تنفيذه كاصدار قانون او لائحة او قيام الادارة باشغال عامة من شانها ان تعرقل تنفيذ العقد او ان تلحق اضراراً مادية بالمتعاقد مع الادارة اثناء فترة التنفيذ واستنادا الى نظرية عمل الامير فان المتعاقد المتضرر في هذه الحالة يستحق تعويضا عن تلك الاضرار ، فالاساس القانوني الذي تستند عليه نظرية عمل الامير هو فكرة التوازن المالي للعقد الاداري فهو احد الخصائص الذاتية للعقود الادارية التي تستهدف تسيير المرافق العامة وتحقيق الصالح العام.
ان تطبيق نظرية عمل الامير يتطلب شروطا معينة لغرض تطبيقها وهذه الشروط هي : صدور تصرف ضار من جهة الادارة المتعاقدة وبعكسه اي في حالة ان التصرف لم يصدر من جهة الادارة المتعاقدة وانما من جهة ادارية اخرى فعندئذ لامجال للحديث عن نظرية عمل الامير وانما تتم الاحالة الى نظرية الظروف الطارئة مع ان اتجاه المحاكم الادارية يقضي بالحكم بفروق الاسعار عن عقود مبرمة مع ادارة لم يصدر عنها تصرف يندرج تحت عمل الامير . ومن ناحية اخرى فانه لايمكن تطبيق نظرية عمل الامير الا اذا كان التصرف الصادر من قبل الادارة في حدود سلطتها وليس نتيجة خطأ فمسؤولية الادارة هنا هي تعاقدية وليست تقصيرية .
وكذلك لابد من ان يكون التصرف الصادر من قبل الادارة غير متوقع عند ابرام العقد وهذا يتعلق باجراءات تعديل العقد ومداه فاذا كان العقد الاداري يشتمل على اجراءات ممارسة حق التعديل من قبل الادارة وحدودها فلا مجال للحديث عن نظرية عمل الامير لان تصرف الادارة الناتج عن تطبيق فقرات التعديل الموجود في العقد كان متوقعا بالنسبة للمتعاقد معها .
واخيرا لابد من ان يترتب على تصرف الادارة ضرر يلحق بالمتعاقد معها يؤدي الى زيادة اعبائه المالية ولكن لايشترط ان يكون الضرر على درجة معينة من الجسامة ولكن المهم ان الضرر الناشئ عن تصرف الادارة يؤدي الى اختلال التوازن المالي للعقد اما اذا ترتب على عمل الامير ما يؤدي الى زيادة الاعباء لدرجة لا تتحملها امكانات المتعاقد الاخر الفنية او المالية ففي هذه الحالة للمتعاقد مع الادارة المطالبة بفسخ العقد وتجدر الاشارة هنا الى ان التعويض الذي يترتب على عمل الادارة يشمل التعويض عما لحق المتعاقد من خسارة جراء هذا التصرف مثل النفقات الاضافية نتيجة فرق السعر او الرسوم الجديدة وكذلك مافاته من كسب ويشمل ذلك المبالغ المعقولة التي كان من حق المتعاقد ان يعول عليها لو لم يختل توازن العقد نتيجة لعمل الامير.
اترك تعليقاً