الطعن 3705 لسنة 59 ق جلسة 10 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 127 ص 668 جلسة 10 من إبريل سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي، محمد محمود عبد اللطيف وعبد الجواد هاشم – نواب رئيس المحكمة.
———-
(127)
الطعن رقم 3705 لسنة 59 القضائية
(1)إيجار “إيجار الأماكن: المنشآت الآيلة للسقوط: إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة”.
إلحاق مهندس معماري أو مدني بتشكيل المحكمة الابتدائية عند نظر الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة ولجان المنشآت الآيلة للسقوط. المادتان 18، 59 ق 49 لسنة 1977. استثناءً من القواعد العامة المرافعات. قصر هذا الاستثناء على المحكمة الابتدائية دون أن يتعداه إلى محكمة الاستئناف. علة ذلك.
(2) محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الأدلة”. خبرة.
تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ به محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها رأيه. عدم التزامها بالرد على تقرير الخبير الاستشاري أو على المستندات المخالفة لما أخذت به ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها.
————–
1 – المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأحكام تدور مع علتها وجوداً وعدماً، وأن الاستثناء يقدر بقدره دون التوسع في تفسيره أو القياس عليه، وكان مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع ارتأى أن يلحق بتشكيل المحكمة الابتدائية التي ناط بها الفصل في الطعون في القرارات الصادرة من لجان تحديد الأجرة، وكذلك في الطعون في القرارات الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط أو الترميم والصيانة والهدم تطبيقاً لنص المادة 59 من هذا القانون مهندس معماري أو مدني نقابي ليس له صوت معدود في المداولة، بهدف تكامل النظر القانوني إلى جانب الخبرة الفنية وتجنباً لإطالة إجراءات ومشقة التقاضي وذلك استثناءً من القواعد العامة التي تقصر تشكيل المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة للفصل في الدعاوي المدنية والتجارية على القضاة المعينين طبقاً لقانون السلطة القضائية وحدهم. وإذا كان هذا النص واضحاً صريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على أن المراد بالمحكمة التي عينها واستلزم أن يلحق بتشكيلها مهندس عند الفصل في المطعون المشار إليها أنها المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر، فإن حكمه الاستثنائي بإلحاق مهندس بتشكيل المحكمة يقتصر مجال تطبيقه على هذه المحكمة وحدها ولا يتعداه إلى محكمة الاستئناف. ولا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته أو قصد الشارع منه، لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر بصدوره من هيئة لم يلحق بتشكيلها مهندس فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وبمنأى عن البطلان.
2 – المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وكان عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقريرها ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على تقرير الخبير الاستشاري أو المستندات المخالفة لما أخذت به لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على الطعون ضدهم الدعوى رقم 2036 لسنة 1984 مدني شمال القاهرة الابتدائية طعناً على القرار رقم 97 لسنة 1983 الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لقسم الوايلي بإزالة العقار المبين بالصحيفة المملوك للمطعون ضده الرابع ويستأجرون محلين فيه بطلب الحكم بتعديله إلى الترميم لسلامة المبنى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت برفضها. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 10723 لسنة 104 قضائية وبتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1989 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنون بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان وفي بيان ذلك يقولون إنه صدر من محكمة الاستئناف دون أن يلحق بتشكيلها مهندس نقابي كشأن الحكم الابتدائي وبالمخالفة لنص المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام تدور مع علتها وجوداً وعدماً، وأن الاستثناء يقدر بقدره دون التوسع في تفسيره أو القياس عليه وكان النص في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن “يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة……. أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني مقيد بنقابة المهندسين……. لا يكون له صوت معدود في المداولة” مفاده أن المشرع ارتأى أن يلحق بتشكيل المحكمة الابتدائية التي ناط بها الفصل في الطعون في القرارات الصادرة من لجان تحديد الأجرة، وكذلك في الطعون في القرارات الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة والهدم تطبيقاً لنص المادة 59 من هذا القانون مهندس معماري أو مدني نقابي ليس له صوت معدود في المداولة بهدف تكامل النظر القانوني إلى جانب الخبرة الفنية وتجنباً لإطالة إجراءات ومشقة التقاضي، وذلك استثناءً من القواعد العامة التي تقصر تشكيل المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة للفصل في الدعاوي المدنية والتجارية على القضاة المعينين طبقاً لقانون السلطة القضائية وحدهم. وإذا كان هذا النص واضحاً صريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على أن المراد بالمحكمة التي عينها واستلزم أن يلحق بتشكيلها مهندس عند الفصل في الطعون المشار إليها أنها المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر، فإن حكمه الاستثنائي بإلحاق مهندس بتشكيل المحكمة يقتصر مجال تطبيقه على هذه المحكمة وحدها ولا يتعداه إلى محكمة الاستئناف. ولا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته أو قصد الشارع منه، لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر بصدوره من هيئة لم يلحق بتشكيلها مهندس فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وبمنأى عن البطلان. ومن ثم يضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الذي اتخذ من تقرير الخبير المنتدب عماداً لقضائه دون أن يواجه التقرير الاستشاري الذي قدموه تأييداً لدفاعهم مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وكان عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقريرها ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على تقرير الخبير الاستشاري أو المستندات المخالفة لما أخذت به لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على ما أورده بمدوناته من “….. أنه لما كانت المعاينة التي أجراها كل من الخبير المنتدب في الدعوى ومهندس حي الوايلي قد أجمعت على وجود شروخ نافذ بحوائط الدكاكين وتساقط بياض في أماكن متفرقة من السقف وتحلل في مواد البناء ورشح، كما اتفقا على أن الإصلاح والترميم لا يجدي والأمر يقتضي هدم العقار حتى سطح الأرض وإذ أخذ حكم محكمة أول درجة بهذا التقرير واعتبره مكملاً لأسبابه فإن الحكم الابتدائي يكون سليماً فيما استند إليه….. مما يتعين تأييده لأسبابه” وكان ما استخلصه الحكم من تقرير الخبير الذي استند إليه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي حمل قضائه وينطوي على الرد الضمني المسقط لتقرير الخبير الاستشاري المخالف له، فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ومن ثم فهو غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً