نظــام تنظيم دخول السفــن إلى المياه الإقليمية الأردنية رقم 109 لسنة 2009

 

نظام تنظيم دخول السفن الى المياه الاقليمية الاردنية

صادر بمقتضى المادة (5) من قانون السلطة البحرية رقم (46) لسنة 2006
الرقم / السنة : 109 / 2009
رقم الصفحة : 5719
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 4990 / 2009-10-15
تاريخ العمل به : 2009-10-15
*****************

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظــام تنظيم دخول السفــن الى المياه الاقليمية الاردنية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزير:وزير النقل .
السلطة:السلطة البحرية الاردنية .
المجلس:مجلس ادارة السلطة .
المدير:مدير عام السلطة .
مركز الاتصالات:مركز اتصالات ميناء العقبة التابع للسلطة الخاص بالاتصال مع السفن وندائــه اللاسلكي (Aqaba Port Control) .
المياه الاقليمية الاردنية:الحدود التي تقررها الجهات الرسمية المختصة للمياه الاقليمية الاردنية وتحدد بالعلامة رقم ( صفر ) على شاطىء البحر الاحمر الشمالي الشرقي في خليج العقبة وتتجه بخط مستقيم لمسافة (2,84) كيلو مترا حيث تلتقي مع الخط الذي ينصف خليج العقبة ، ومن هذه النقطة يتبع الحد البحري الخط الذي ينصف الخليج وباتجاه الجنوب الى اخر نقطة تتعامد مع خط الحدود مع المملكة العربية السعودية على الشاطىء الشرقي مقابل مركز حدود الدرة .
مقدم خدمات القطر والارشاد:الجهة التي يعهد اليها بتقديم خدمات القطر والارشاد للسفن في المياه الاقليمية الاردنية .
السفينة:اي منشأة مخصصة للملاحة البحرية على وجه الاعتياد او في مرحلة البناء ايا كان نوعها او تسميتها او حمولتها وملحقاتها اللازمة لاستغلالها وتعتبر السفينة ( صغيرة ) اذا قل طولها عن (24) مترا .

المادة3-
أ- تتولى السلطة ادارة مركز الاتصالات البحرية اللاسلكية وتنظيم دخول السفن الى المياه الاقليمية الاردنية واصدار تصاريح عدم الممانعة لدى مغادرة السفن المياه الاقليمية الاردنية بعد التأكد من عدم وجود حجز فني او قضائي عليها .
ب- لغايات تنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة :-
1- تتولى السلطة في سياق قيامها بمهامها المنصوص عليها فيها التنسيق المسبق مع جميع الجهات ذات العلاقة بما في ذلك مقدم خدمات القطر والارشاد ومشغلو الموانئ .
2- تتولى السلطة تجهيز اجهزة الاتصال المناسبة والكوادر البشرية اللازمة لقيامها بمهامها .
3-تراعى احكام التشريعات والاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة .

المادة4-
يتوجب على جميع السفن الالتزام بالتعليمات التي يصدرها مقدم خدمات القطر والارشاد في المياه الاقليمية الاردنية وذلك استنادا للاتفاقيات والتشريعات والممارسات الدولية ذات العلاقة وعلى السلطة ابلاغ دولة علم السفينة عن اي مخالفة لاي منها .

المادة5-
لا يعمل بأي نص ورد في اي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام .

المادة6-
يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الامور المتعلقة بدخول السفن ومغادرتها المياه الاقليمية الاردنية وتنظيم الاتصالات البحرية اللاسلكية والاجور والبدلات المستوفاة من السفن .

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.