نفقة الاقارب
أجمع الفقه والقانون على مبدأ وجوب نفقة الأقارب، وأقر قانون الأحوال الشخصية الكويتي النفقة للأصول وأن علوا وللفروع وإن نزلوا، وقدم حق الزوجة دون غيرها في استحقاقها في حال عدم إستطاعة الزوج الإنفاق على بقية المستحقين.
حيث جرى نص المادة 200 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1948 على ( لا نفقة للأقارب سوى الأصول وأن علوا، والفروع وإن نزلوا).
وتجب نفقة الأقارب إعمالاً لقوله تعالى ( وبالوالدين إحساناً ) سورة النساء الآية “36” ، وقوله تعالى ( وآت ذا القربى حقه ) سورة الإسراء الآية “26”.
على أن نفقة الأقارب تقتصر على الأصول والفروع دون غيرهم فيخرج بذلك نفقة غيرهم فلا تجب.
والمقصود بالأصول في ضوء مفهوم نص المادة المذكورة أبوي الشخص وأجدادهما وأن علوا ذكوراً وإناثاً أي والده ووالدته وأجداده لأب أو لأم أولاد ذكوراً أو إناثاً كما يقصد أبناء الشخص وأحفاده وإن نزلوا ذكوراً وإناثاً.
على أنه يذهب القول الراجح لدى فقهاء المذهب الجعفري إلى أن نفقة الأقارب غير الأصول والفروع غير واجبة ولا يجبر عليهما القريب وإنما يدخل في نطاق الإستحباب فقط.
أما المادة 201 من ذات القانون فقد أوجب على الأبناء نفقة والديهم وأجدادهم ذكوراً وإناثاً … فإذا كان الأصل فقيراً سواء كان أباً ،أو أماً ،أو جداً ،أو جدة ، من جهة الأب أو من جهة الأم وله ولد موسر ذكراً أو أنثى، تجب نفقته عليه، من مأكل ومشرب، وملبس، ومسكن، وعلاج ويدخل في هذا نفقة الخادم في حالة الحوجة إليه إذا كان مريضاً أو شيخاً كبيراً أو ما شابه ذلك وكذلك نفقة زوجة الأب غير الأم، إن كان في حاجة إليها، فإنها تجب على الفرع.
على أنه يشترط أستحقاق الأصول النفقة على الفروع:-
1- أن يكون الأصل معسراً حتى ولو كان قادراً على الكسب.
2- أن يكون الفرع كسوياً موسراً وأن يفيض من كسبه مايفي بحاجة أصله.
ويتعين الإشارة إلى انطباق القاعدة المنصوص عليها بعاليه بالنسبة لمن يعتنقون المذهب الجعفري، إلا أن نفقة الأبوين على الأولاد تسقط بمضي شهر ما لم تكن مستدانه بأمر القاضي، فإن كانت، استقرت ديناً في الذمة وتوخذ من تركته.
وأوضحت المادة 202 من القانون المذكور أنه إذا كان الولد فقيراً، صغيراً كان أم كبيراً، ذكراً كان أم أنثى، فنفقته واجبة على أبيه الموسر وإن علا.
ويشترط في الفرع أن يكون عاجزاً عن الكسب لأنه إذا كان قادراً على الكسب كان مستغنياً بكسبه، ولم يكن في حال ضرورة يتعرض فيها للهلاك إن لم ينفق عليه أصله، والعجز عن الكسب يكون بالصغر والأنوثة.
وقد تضمنت المادة سالفة البيان إستلزام شرطان يجب توافرهما ليستحق الابن الذي لا مال له نفقته على أبيه:-وظيفة_المال_في_الاسلام
الأولى: أن يكون الأب موسراً.
الثانية: أن يكون الابن فقيراً وعاجزاً عن الكسب.
أما المادة 203 من القانون سالف البيان فإنه إذا كان الأب معسراً، وقادراً على الكسب، ولكن لم ييسر له عمل يكتسب منه، أو يسر له عمل يكتسب منه مالاً يفي بحاجته، وحاجة من تجب عليه نفقتهم من أولاده ، ففي هذه الحال تجب النفقة لأولاده، ولكن لا يؤمر بأدائها، بل تؤمر الأم بأدائها، إذا كانت موسرة، ويكون ما تؤديه الأم ديناً لها ترجع على أبيهم إذا أيسر وكذلك إذا كان الأب غائباً، ولا يمكن استيفاء النفقة منه.
فالقاعدة في فقه الإمام مالك أن تقدر نفقة الفرع على أصله طبقاً لحاجة الفرع ويسار الأصل فيدخل في تقديرها حالة الأصل المالية يسراً وعسراً، كما يراعى فيها حالته الإجتماعية وأعباءه في هذا الخصوص كزواجه من أخرى يعولها وأولاده منها إن كان.
هذا وتنطبق القواعد المتقدمة لدى فقهاء المذهب الجعفري مع إختلاف في شخص من ينتقل إليه الإلتزام بسداد النفقة، إذا ينتقل هذا الإلتزام لدى الجعافرة إلى أب الأب أي الجد قبل الأم وإن علا فإن ثبت إعسارهم التزم الأب ثم الأم وإن علت وهكذا ولا يكون إنفاق الجد أو الأم ديناً على الأب المعسر فلا رجوع لأحدهم عليه إذا أيسر.
وجملة القول إن النفقة لا تجب لذي المال ولا القادر على الكسب الذي يكفيه وإنما تجب لكل فقير صغير أو أنثى أو عاجز عن الكسب لأمر خارج عن إرادته كمرض أو شيخوخة أو جنون أو لإنشغاله في الدراسة وطلب العلم.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
مكتب المحامية موضي الموسى
اترك تعليقاً