حكم تمييز (نفقة)
محكمة التمييز
دائرة الأحوال الشخصية
جلسة 30/ 10/ 2005
برئاسة السيد المستشار/ راشد يعقوب الشراح – رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين/ حامد عبد الله، ومحمد مصباح، وعبد المنعم الشهاوي، ود.فتحي المصري.
(47)
الطعن رقم 304/ 2004 أحوال شخصية
1 – إعلان (العلم الظني: العلم الحكمي) – حجية (حجية ورق الإعلان) – محكمة الموضوع (سلطتها في استخلاص الموطن وتمام الإعلان).
– الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو وصولها إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم صورتها لشخص المعلن إليه في موطنه أو محل عمله – عدم تسليم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه وإتباع القائم بالإعلان القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إليه – اعتبار الإعلان صحيحاً – مؤدى ذلك – عدم دحض هذه الحجية إلا بسلوك سبيل الطعن بالتزوير.
– استخلاص الموطن والتحقق من تمام الإعلان – من سلطة محكمة الموضوع – شرط ذلك – مثال.
2 – إثبات (حجية الحكم) – حكم (حجيته) – قوة الأمر المقضي.
– قضاء المحكمة برفض دعوى إثبات الطلاق عدم إلغاء هذا الحكم – مؤداه حيازة هذا الحكم لقوة الأمر المقضي – مثال.
3 – أحوال شخصية (نفقة: طاعة) – محكمة الموضوع (سلطتها في تقدير النفقة).
– نفقة الزوجة على زوجها – السبب فيها – عقد الزواج واحتباسها لحقه – ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بإلزامها بالدخول في طاعته – مفاده – سقوط حقها في النفقة – تقدير النفقة – من سلطة محكمة الموضوع – شرط ذلك – مثال.
1 – مفاد نص المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن صورة الإعلان تسلم إلى نفس المراد إعلانه في موطنه أو محل عمله، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، فإذا لم يجده القائم بالإعلان في موطنه بعد إثبات غيابه، فعليه أن يسلم صورة الإعلان إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، فإذا لم يجد من يصح تسليم الصورة إليه من هؤلاء أو امتنع من وجده منهم عن التوقيع على الأصل بالتسلم أو عن تسلم الصورة،
وجب على مندوب الإعلان أن يسلم صورة الإعلان في اليوم ذاته لمسؤول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو في محل عمله حسب الأحوال، وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للمخفر كتاباً مسجلاً بالبريد يخطره فيه بأن الصورة سلمت لمخفر الشرطة، بما يدل على أن الأصل في الأوراق القضائية أن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه، إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه، وبمجرد العلم الحكمي في البعض الآخر لحكمه تسوغ الخروج عن هذا الأصل، فإذا كانت صورة الإعلان لم تسلم للمعلن إليه شخصياً، وكانت البيانات التي أثبتها القائم بالإعلان دالة على أنه اتبع القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه على النحو الذي سلف، فإن الإعلان يكون صحيحاً،
ويترتب عليه جميع آثاره القانونية، ومنها افتراض وصول الإعلان فعلاً إلى المعلن إليه، ولا يجوز دحض هذه القرينة إلا بسلوك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته القائم بالإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره، واستخلاص موطن المعلن إليه والتحقق من تمام الإعلان فيه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه رداً على الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى، أن القائم بالإعلان توجه لمسكن الطاعن بتاريخ 2/ 6/ 2003 ولم يجد به أحداً فسلم ورقة الإعلان للمختص بمخفر السرة الذي يقع بدائرته مسكن الطاعن وأخطره بكتاب مسجل بالبريد بتاريخ 3/ 6/ 2003 فيكون القائم بالإعلان قد اتبع الإجراءات المقررة للإعلان وتترتب عليه آثاره، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وسندها من القانون، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
2 – إذ كان قد قُضى في الدعوى رقم (1217) لسنة 2003 أحوال شخصية جعفري برفضها، وهي التي أقامها الطاعن على المطعون ضدها بطلب الحكم بإثبات طلاقه لها بتاريخ 5/ 2/ 2003 قبل الدخول، ولم تنطو الأوراق على ما يدل على أن هذا الحكم قد ألغي من المحكمة المختصة، ولم يدع أي من الطرفين ذلك، فتكون له قوة الأمر المقضي، ويحوز الحجية بين الخصمين فيما فصل فيه, بما يمنعهما من التنازع في أي حق جزئي يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على المسألة الأولية التي حسمها هذا الحكم ولو بأدلة قانونية أو واقعية أثيرت أو لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى، لأن الحكم في شيء يحوز حجية فيما يتفرع عنه، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
3 – من المقرر أن سبب نفقة الزوجة على زوجها هو عقد الزواج الذي جعلها مقصورة عليه، فهي بمقتضى هذا العقد احتسبت لحقه فتجب نفقتها عليه ولو كانت في بيت أهلها متى كانت مستعدة لطاعته، إلا إذا دعاها لطاعته فأبت دون مسوغ، ويثبت ذلك بامتناعها عن تنفيذ حكم نهائي بإلزامها بالدخول في طاعته بعد إعلانها به، وهو ما لم يثبت في الأوراق، ويندرج في النفقة جميع صنوفها المقررة، شرعاً، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير النفقة وفقاً ليسار الملزم بها وحالته الاجتماعية وحاجة من تجب له، بلا معقب، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ولا عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لما يخالفها، لما كان ذلك. وإذا أفصح الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه – في شأن النفقة المقضي بها – عن أن المحكمة وقفت على ظروف الطاعن وحاجة المطعون ضدها وفرضت النفقة وفقاً لما رأته ملائماً في حدود سلطتها التقديرية، فإن ما يثيره الطاعن بشأن مقدار النفقة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم (776) لسنة 2003 أحوال شخصية جعفري على الطاعن بطلب الحكم – وفقاً لطلباتها الختامية – بإلزامه بأن يؤدي إليها نفقة زوجية من تاريخ رفع الدعوى بواقع مائة وعشرين ديناراً شهرياً ومائة وخمسين ديناراً أجر مسكن وخمسة أربعين ديناراً أجر خادمة وثلاثة آلاف وخمسمائة دينار قيمة سيارة وستين ديناراً أجر سائق ومبلغ ألفي دينار قيمة مؤخر صداقها وخمسمائة دينار أتعاب المحاماة الفعلية، وقالت بياناً لذلك،
إنها زوج الطاعن وأنه امتنع عن الإنفاق عليها ولم يعد لها مسكناً للزوجية ولم يؤد لها مؤخر صداقها وهي ممن تخدم مثيلاتها ولم يوفر لها سيارة، وبتاريخ 25/ 6/ 2003 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مائة دينار نفقة بنوعيها شهرياً اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى ومائة دينار شهرياً أجر مسكن من تاريخ الحكم وخمسة وأربعين ديناراً شهرياً أجر خادمة من تاريخ الحكم وألفي دينار مؤخر صداقها ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم (417) لسنة 2003 أحوال شخصية، بتاريخ 10/ 5/ 2004 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف فيما يتعلق بمؤخر الصداق لقلة النصاب وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون , وفي بيان ذلك يقول، إنه تمسك ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لتسليم صورة الإعلان للمخفر دون أن يتحقق المعلن مما إذا كان موجوداً بمسكنه، إلا أن الحكم لم يستجب لهذا الدفع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن مفاد نص المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن صورة الإعلان تسلم إلى نفس المراد إعلانه في موطنه أو محل عمله، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، فإذا لم يجده القائم بالإعلان في موطنه بعد إثبات غيابه، فعليه أن يسلم صورة الإعلان إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، فإذا لم يجد من يصح تسليم الصورة إليه من هؤلاء أو امتنع من وجده منهم عن التوقيع على الأصل بالتسلم أو عن تسلم الصورة، وجب على مندوب الإعلان أن يسلم صورة الإعلان في اليوم ذاته لمسؤول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو في محل عمله حسب الأحوال، وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للمخفر كتاباً مسجلاً بالبريد يخطره فيه بأن الصورة سلمت لمخفر الشرطة، بما يدل على أن الأصل في الأوراق القضائية أن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه، إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه، وبمجرد العلم الحكمي في البعض الآخر لحكمه تسوغ الخروج عن هذا الأصل، فإذا كانت صورة الإعلان لم تسلم للمعلن إليه شخصياً، وكانت البيانات التي أثبتها القائم بالإعلان دالة على أنه اتبع القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه على النحو الذي سلف، فإن الإعلان يكون صحيحاً،
ويترتب عليه جميع آثاره القانونية، ومنها افتراض وصول الإعلان فعلاً إلى المعلن إليه، ولا يجوز دحض هذه القرينة إلا بسلوك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته القائم بالإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره، واستخلاص موطن المعلن إليه والتحقق من تمام الإعلان فيه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه رداً على الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى، أن القائم بالإعلان توجه لمسكن الطاعن بتاريخ 2/ 6/ 2003 ولم يجد به أحداً فسلم ورقة الإعلان للمختص بمخفر السرة الذي يقع بدائرته مسكن الطاعن وأخطره بكتاب مسجل بالبريد بتاريخ 3/ 6/ 2003 فيكون القائم بالإعلان قد اتبع الإجراءات المقررة للإعلان وتترتب عليه آثاره، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وسندها من القانون، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول، إنه ثبت أنه طلق المطعون ضدها بتاريخ 5/ 2/ 2004 قبل الدخول بها فلا تستحق أجر مسكن أو أجر خادم، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن الثابت من الأوراق أنه قُضى في الدعوى رقم 1217 لسنة 2003 أحوال شخصية جعفري برفضها، وهي التي أقامها الطاعن على المطعون ضدها بطلب الحكم بإثبات طلاقه لها بتاريخ 5/ 2/ 2003 قبل الدخول، ولم تنطو الأوراق على ما يدل على أن هذا الحكم قد ألغي من المحكمة المختصة، ولم يدع أي من الطرفين ذلك، فتكون له قوة الأمر المقضي، ويحوز الحجية بين الخصمين فيما فصل فيه, بما يمنعهما من التنازع في أي حق جزئي يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على المسألة الأولية التي حسمها هذا الحكم ولو بأدلة قانونية أو واقعية أثيرت أو لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى، لأن الحكم في شيء يحوز حجية فيما يتفرع عنه، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الرابع من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول، أن المطعون ضدها تقيم مع أهلها إذ أنه لم يدخل بها، فلا تستحق النفقة المفروضة عليه، فضلاً عن أنها لا تتناسب مع يساره وأعبائه فهو مثقل بالديون ويعول آخرين.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن سبب نفقة الزوجة على زوجها هو عقد الزواج الذي جعلها مقصورة عليه، فهي بمقتضى هذا العقد اُحتسبت لحقه فتجب نفقتها عليه ولو كانت في بيت أهلها متى كانت مستعدة لطاعته، إلا إذا دعاها لطاعته فأبت دون مسوغ، ويثبت ذلك بامتناعها عن تنفيذ حكم نهائي بإلزامها بالدخول في طاعته بعد إعلانها به،
وهو ما لم يثبت في الأوراق، ويندرج في النفقة جميع صنوفها المقررة، شرعاً، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير النفقة وفقاً ليسار الملزم بها وحالته الاجتماعية وحاجة من تجب له، بلا معقب، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ولا عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لما يخالفها، لما كان ذلك. وإذ أفصح الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه – في شأن النفقة المقضي بها – عن أن المحكمة وقفت على ظروف الطاعن وحاجة المطعون ضدها وفرضت النفقة وفقاً لما رأته ملائماً في حدود سلطتها التقديرية، فإن ما يثيره الطاعن بشأن مقدار النفقة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
اترك تعليقاً