قوانين قمعيه
اسيل الجواري
الحوار المتمدن-العدد: 5788 – 2018 / 2 / 15 – 18:03
المحور: دراسات وابحاث قانونية
الكثير ممن تعرض للقمع من صحفين والاعلامين وافراد من الشعب المتضرر جراء بعض القوانين التي تتعارض مع الدستور النافذ لسنة 2005 والذي منح للمواطن في بعض موادة الحرية في حق التعبير والمواطنة بعد ماعاناه من قمع سابق بالحكم المنصرم وتامل بانه نهض من كبوته، متطلع بثقة إلى مستقبله من خلال نظامٍ جمهوري اتحادي (ديمقراطي ) !! تعددي كما زعمو ، حالمين في تحقيق العدل والمساواة، ونبذ سياسة العدوان والقمع التعسفي ، من خلال الاهتمام بالمرأةِ وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، والرجل واشاعة ثقافة التنوع الفكري وكان من ابرز المواد الدستورية التي يتحجج بها المواطن في ضل الديمقراطيه المزعومة والمعترض على الوضع السياسي او الاقتصادي المنتهك من قبل ساسة البلد هي الماده 2 – اولا من الدستور و 38 من الدستور والتي تنص على مايلي :-
المادة (2) دستوريه :اولاً :
ب ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية .
ج ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور .
والمادة (38) دستوريه:
تكفل الدولة وبما لايخل بالنظام العام والآداب:
اولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل .
ثانياً : حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر .
ثالثاً : حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون .
وهنا نلاحظ ان الدستور منح الحريه في التعبير ولكن قيدها بان لاتخالف النظام العام والاداب العامه وان تنظم بقانون , مما يسمح للقضاء ان يستخدم نصوص قانون العقوبات المعدل النافذ والتي تقيد المحاكم ومنها المواد القمعيه التاليه :-
مادة (41)عقوبات
لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالاً للحق:
1 – تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً او قانوناً او عرفاً..وهذا انتهاك صريح لحقوق المراه والطفل ومخالف للمعاهدات الدوليه لحقوق الانسان .
والمادة (226 )عقوبات
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية. مما يلزم الناقد بالصمت ازاء الفساد والسرقه والرشوه المتفشيه بمفاصل دوله موزنبيق الشقيقه ؟!!! صاحبة الخطوط الحمراء والتيجان المقدسة
ناهيك عن ماورد في الماده 372-5 عقوبات
التي عاقبت كل من اهان رمز ديني دون ان تحدد صفه للرمز الديني مما جعل لكل الساسه المعممين اصحاب المليشيات قدسيه وحصانه بموجب هذا النص المطلق
بينما رجالات البرلمان والقانون واصحاب الاقلام المؤثره في القضاء لانرى لهم موقف حازم في تعديل تلك المواد او على الاقل حصرها بشخصيات محدده مما يجعل سلطة الفاسدين والمنفلتين المتسترين بتلك المواد اقوى من القضاء ومن ناقميهم
كتب المقال بقلم (اسيل الجواري ) بتاريخ 15-2-2018
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً