نقض و فسخ العقد في القانون و التشريع المصري

_ أولاً : نقض العقد : 

_ يمكن أن يتفق الطرفان على نقض العقد أي التحلل منه وهذا ما يسمى بالتقايل أو التفاسخ أي اتفاق المتعاقدين على أن يقيل كل منهما الآخر من العقد ، ويتم تراضي العاقدين على ازالة العقد بعد ابرامه .

_ ويلزم للتقايل كعقد توافر الشروط اللازمة لصحة وانعقاد أي عقد من العقود والأصل أن يتم الاتفاق على التقايل صراحة الا أن هذا الاتفاق يمكن أن يكون ضمنياً يستدل عليه من ظروف الحال بشرط أن تكون تلك الظروف قاطعة في الدلالة على حصوله . ويلزم لحصول التقايل أن يكون في مقدور الطرفين تحقيق الغاية التي يستهدفانها منه وهى ازالة العقد وما يتبعه من اعادة طرفيه الى الحالة التي كانا عليها عند ابرامه . ومادام التقايل عقد جديد فانه يرتب آثاره من وقت تمامه بالنسبة للمستقبل فقط .

_ ثانياً : فسخ العقد : 

1- مفهوم الفسخ : 

الفسخ هو حل الرابطة العقدية بسبب اخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بالتزام ناشئ عنه اذا لم يفي المتعاقد بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب حل الرابطة العقدية كي يتحرر نهائياً من الالتزامات التي يفرضها العقد عليه . وهكذا فان الفسخ يعتبر بمثابة جزاء على اخلال أحد العاقدين بالتزاماته .

2- شروط الفسخ : 

1- وجود عقد ملزم للجانبين .

2- اخلال المتعاقد بالتزامه .

3- وفاء طالب الفسخ بالتزامه .

3- الفسخ القضائي : 

الأصل في الفسخ أنه يتقرر بحكم القاضي وبمجرد توافر شروط الفسخ لا يكفي لحصوله ، فلابد من اعذار المدين وتظل فرصة من الخيار بين الفسخ والتنفيذ أمام كل من الدائن والمدين والقاضي ، فوقوع الفسخ أمر جوازي لكل من الأطراف الثلاثة .

4- الفسخ الاتفاقي : 

يتمتع القاضي عند اخلال المدين بالتزامه بسلطة تقديرية واسعة في اجابة طلب الفسخ أو رفضه ، والأصل أن الفسخ لا يقع الا بحكم المحكمة اذا توافرت شروطه وهذا ما يطلق عليه الفسخ القضائي ، لذلك يفضل المتعاقدان تفادياً لتحكم القاضي الاتفاق مقدماً على أن ينفسخ العقد من تلقاء نفسه بمجرد الاخلال بالالتزامات الناشئة عنه أو بالتزام معين بالذات وهذا هو الفسخ التلقائي الاتفاقي أو الشرط الصريح الفاسخ ، وقد ينص القانون على الفسخ التلقائي للعقد عند الاخلال بالتزام معين ويترتب على وجود الشرط المذكور سلب السلطة التقديرية للقاضي ومع ذلك يلعب القاضي دوراً هاماً في اعمال ذلك الشرط .

5- آثار الفسخ : 

1- زوال العقد بأثر رجعي ، اذا ما تقرر فسخ العقد بحكم من القضاء أو بالارادة المنفردة ترتب عليه اعتبار العقد كأن لم يكن على الرغم من أنه سبق أن نشأ صحيحاً ومتمتعاً بالقوة الملزمة . فالفسخ يقع بأثر رجعي ولا يقتصر على المستقبل .

2- استثناء الأثر الرجعي للفسخ :

_ يجوز للمتعاقدين الاتفاق على استبعاد الأثر الرجعي للفسخ ذلك أن آثار الفسخ لا تتعلق بالنظام العام .

_ ينص المشرع أحياناً على استثناء بعض شروط العقد واعمالها استقلالاً رغم زوال العقد بالفسخ أو بالبطلان .

_ لا يطبق الأثر الرجعي للفسخ على العقود الزمنية كعقد الايجار وعقد العمل .

_ اذا استحال اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد جاز للقاضي الحكم بالتعويض .

_ يجوز للدائن المطالبة بالفسخ بالاضافة الى استرداد ما أداه أن يطلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب تقصير المدين في الوفاء بالتزامه وما أدى اليه ذلك من فسخ العقد .

3- أثر الفسخ بالنسبة للغير :

_ القاعدة أن أثر الفسخ يمتد الى الغير فالعقد الذي تقرر فسخه يزول كل أثر له فيما بين المتعاقدين ويتأثر بذلك الغير الذي تلقى حقاً من أحد المتعاقدين على الشئ الذي ورد عليه العقد حيث تزول الحقوق التي يكون الغير قد تلقاها من أحد المتعاقدين قبل الفسخ .

_ ولكن اعتبارات حسن النية واستقرار المعاملات أدت الى وضع عدة قواعد لتوفير الحماية اللازمة للغير وذلك بالابقاء على الحقوق التي تكون قد ترتبت له على الشئ الذي يرد الى صاحبه الأصلي بمقتضى الأثر الرجعي للفسخ ويستطيع الغير التمسك بحقه في مواجهة صاحب العين .

_ ثالثاً : انفساخ العقد : 

اذا استحال على المدين تنفيذ التزامه بسبب خطأه أي كان هو السبب في الاستحالة فان ذمته لا تبرأ حيث يتحول التزامه بالتنفيذ العيني الى التنفيذ بمقابل أي بدفع مبلغ من التعويض للدائن كمن يلتزم بتسليم بضاعة ثم يتسبب باهماله في هلاكها ، ويستطيع المتعاقد أن يطلب الفسخ بدلاً من التنفيذ بمقابل ” التعويض ” اذ يتعين هنا على القاضي الحكم بالفسخ لأن التنفيذ العيني أصبح مستحيلاً ، ويكون الحكم منشأ للفسخ لأن العقد تم فسخه بحكم القاضي ، أما لو أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً لسبب أجنبي ليس للمدين يد فيه فان الالتزام ينقضي ويزول الالتزام المقابل عن الطرف الآخر وينفسخ العقد من تلقاء نفسه بقوة القانون دون حاجة الى اعذار وبدون الحكم بالتعويض .

1- شروط الانفساخ : 

1- يجب أن يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً أي غير ممكن .

2- يشترط أن تقع الاستحالة بعد ابرام العقد .

3- يجب أن تكون استحالة تنفيذ الالتزام كاملة .

4- يشترط أن ترجع الاستحالة لسبب أجنبي ليس للمدين يد فيه ويتمثل السبب الأجنبي في القوة القاهرة كالزلزال والأعاصير والحروب .

2- أثر الانفساخ : 

1- اذا توافرت شروط الانفساخ فان الالتزام ينقضي وينقضي أيضاً الالتزام المقابل وينفسخ العقد بقوة القانون ومن تلقاء نفسه .

2- يترتب على الانفساخ نفس آثار الفسخ .

3- لا يجوز للدائن أن يطالب المدين بالتعويض .

4- يؤدي انقضاء العقد كقاعدة عامة الى زوال الالتزامات الناشئة عنه .

5- اذا كان العقد ملزماً لجانب واحد فان الدائن هو الذي يتحمل تبعة الاستحالة ، واذا كان العقد ملزماً للجانبين و انقضى الالتزام لاستحالة تنفيذه بسبب أجنبي فان تبعة هذه الاستحالة تقع على عاتق المدين بهذا الالتزام .

 

Share

1 Comment

  1. نشكركم على معلوماتكم القانونيه القيمه والمفيده

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.