نقل العامل نوعياً أو مكانياً في ضوء أحكام قانون العمل القطري
– سلطة رب العمل في نقل العامل من وظيفة إلى أخرى (نقل نوعي) ومن مكان إلى آخر (نقل مكاني) في ظل أحكام قانون العمل القطري رقم (3) لسنة 1962.
– عدم مشروعية نقل العامل نوعيا أو مكانيا إذا طوى القرار على جزاء تأديبي مقنع.
ذهب الفقه وأحكام القضاء في شأن طبيعة النقل للعامل إلى أن لصاحب العمل سلطة تقديرية في نقل الموظف أو العامل من مكان إلى آخر ومن وظيفة إلى أخرى ما دام أن هذا النقل لا يخالف أحكام القانون او العقد، وأنه قصد به تحقيق الصالح العام للمنشأة ولا يستر به جزاء مقنعا، وليس في هذا النقل مساسا بوظيفته في نوعها أو درجتها، ذلك لان الموظف أو العامل ليس له أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصا منه على ما يحققه هذا العمل أو المكان له من مزايا مادية أو معنوية، وحرمان رب العمل من هذا الحق بالشروط سالفة الذكر فيه تغليب للمصلحة الذاتية للموظف أو العامل على صالح العمل.
وأنه لا يجوز نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة عن المركز الذي كان يشغله إلا إذا إقتضت مصلحة العمل هذا النقل، ولم يكن الغرض منه الإساءة إلى العامل.
ومن حيث أن القرار يعد منوطيا على جزاء تأديبي مقنع إذا تبين من ظروف الحال وملابساته أن نية الإدارة قد إتجهت إلى عقاب الموظف أو العامل ولكن بغير إتباع الإجراءات والأوضاع المقررة لذلك فانحرفت بسلطتها في القرار لتحقيق هذا الغرض المستتر.
ويعد الجزاء التأديبي المقنع باطلا من وجهين أولهما: أنه ليس من بين العقوبات المنصوص عليها وبالتالي يكون مخالفا لمبدأ شرعية العقوبة والثاني أنه يقع دوزن اتباع الإجراءات المقررة للتأديب.
كما أن العقوبة التأديبية تكون باطلة إذا لم ينص عليها في قانون أو قرار ولو كانت أخف من العقوبات المقررة حتى لو كان توقيعها بناء على رضاء من العامل، فهذا الرضا لا ينفي بطلان العقوبة لأن مركز الموظف أو العامل والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها عليه من الأمور التي تكون محددة بنص ولا يجوز الإتفاق على خلافها وذلك تطبيقا لمبدأ شرعية العقوبة.
ومن حيث أنه ليس للائحة أن تخالف الأصول القانونية العامة أو الضمانات المقررة في النظم الجزائية بصفة عامة حتى لو لم يرد بهذه الاصول أو الضمانات نصوص في تشريع، لأنها مقررة أصلا في ضمير العدالة ومستمدة منه، فلا يسوغ العصف بها أو النيل منها، مثال ذلك الضمانات المقررة لمصلحة التحقيق والمحاكمة وحقوق الدفاع.
ومن حيث إن قانون العمل القطري رقم (3) لسنة 1962 لم يتطرق إلى كيفية تنظيم سلطة رب العمل بالنسبة لنقل العامل سواء كان هذا النقل نوعيا أو مكانيا، ومن فإنه كان لا مناص في الحالة المعروضة من الرجوع إلى ما سبق وأن إستقر عليه الفقه والقضاء السابق الإشارة إليه.
ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك، وإذ ثبت القرارين موضوع المنازعة قد إنطويا على توقع عقوبة تأديبية دون مراعاة إجراءات التأديب المقررة، والتي أهمها التحقيق مع الموظفين وسماع دفاعهما، كما أنها فضلا عن ذلك تضمنا جزاء لم ينص عليه قانوناً الأمر الذي ينبني عليه والحالة هذه أن يكون القراران صدرا باطلين لمخالفتهما لأحكام القانون.
وانتهت إدارة الفتوى إلى عدم مشروعية القرارين موضوع النزاع فيما تضمناه من نقل الموظفين نقلا نوعيا.
—
فتوى ف.ت 3/11- 887 / 1999
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً