نكول الزوج عن أداء اليمين بأخذ الزوجة لحوائجها، يمنحها حق استرجاعها
المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم
مركز القاضي المقيم بأحد كورت
حكم رقم:106
بتاريخ: 24-04-2012
ملف شرعي رقم: 139-01
القاعدة:
تمكين من الحوائج : نعم
نكول الزوج عن أداء اليمين بأخذ الزوجة لحوائجها، يمنحها حق استرجاعها.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
الوقائع
بناء على مقال الدعوى الذي تقدمت به المدعية والمؤرخ في 11/06/2010 والذي عرضت فيه أن المدعى عليه طردها من بيت الزوجية بعد أن أوهمها أن والدها مريض، وأنها تركت حوائجها كاملة والمفصلة مقالها ولم تأخذ أي منها معها، والتمست الحكم عليه بتمكينها من حوائجها المذكورة، وأدائه لها واجب توسعة الأعياد في مبلغ2000 درهم وواجبات سكناها بحسب 2000 درهم والكل ابتداء من تاريخ الطرد المصادف ليوم 03/02/2010 إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا مع النفاذ المعجل، وتحميله الصائر وأرفقت المقال بصورة من عقد الزواج.
وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه والذي أكد فيه أن المدعية لم تثبت جلبها للحوائج المذكورة في مقالها إلى بيت الزوجية، والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 09/03/2011 القاضي بإجراء بحث بين الطرفين، والمنجز بتاريخ 17/05/2011 حيث استمعت المحكمة إلى الطرفين.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 28/09/2011 القاضي بإجراء بحث تكميلي للاستماع إلى الشهود، والذي قررت المحكمة صرف النظر عنه.
وبناء على إدراج الملف في عدة جلسات أخرها جلسة 10/04/2012 حضر نائبي الطرفين وأكدا ما سبق، وقررت المحكمة إدراج الملف في المداولة وإصدار الحكم في جلسة 24/04/2012.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث قدمت الدعوى مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، لذلك فهي مقبولة.
في الموضوع: حيث تطلب المدعية الحكم على المدعى عليه بتمكينها من حوائجها المفصلة في مقالها وأدائها لها واجب توسعة الأعياد وواجبات سكناها، مع النفاذ المعجل، وتحميله الصائر.
1-في طلب التمكين من الحوائج:
وحيث إن المدعى عليه أنكر في جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 17/05/2011 أن تكون عنده الحوائج المذكورة في مقال المدعية والمقرر فقها أن الزوج الذي لم يضمن شوار زوجيته ويدفع بأنها قد أخذته ل يلزم إلا بأداء اليمين في حالة إنكاره كما نص على ذلك شراح تحفة ابن عاصم ومنهم الشيخ التسولي في الجزء الأول من كتابه “البهجة في شرح التحفة” ص، 298 و299 مما يتعين توجيه اليمين إلى المدعى عليه على عدم وجود باقي الحوائج التي أنكر وجودها مع تطبيق قاعدة النكول.
2- في طلب توسعة الأعياد:
وحيث أن البين مكن أوراق الملف أن العلاقة الزوجية انتهت بين الطرفين بمقتضى الحكم عدد 308 في الملف عدد 73/10 الصادر عن مركز القاضي المقيم بأحد كورت بتاريخ 15/09/2010، مما يكون الطلب لا أساس له ويتعين رفضه.
3- في طلب واجبات السكنى:
وحيث ان العلاقة الزوجية بين الطرفين لم تكن قد انتهت بتاريخ رفع المدعية لمقال الدعوى، ولما كانت الزوجة لا تستحق واجبات السكنى أثناء العلاقة الزوجية، فإن طلبها غير مبني على أساس، ويتعين رفضه.
4- في المصاريف:
وحيث إن يتعين تحميل المدعية مصاريف الدعوى طبقا للفصل 124 م ق.م.م
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا، وحضوريا:
في الشكل: بقبول الدعوى
في الموضوع: بأداء المدعى عليه اليمين على عدم وجود الحوائج المذكورة في مقال المدعية مع تطبيق قاعدة النكول ، فإذا اداها برئت ذمته ،و إذا نكل حلفت المدعية و استحقت حوائجها وبرفض باقي الطلبات، وتحميل المدعية المصاريف.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه،
اترك تعليقاً