نماذج وصيغ لمذكرات مدني تثبيت ملكية من المدعي عليه
محكمة
الدائرة المدنية
مذكرة بدفاع السيد / مدعى عليه
ضـد
السيد / مدعى
فى الدعوى رقم لسنة مدنى
جلســــة / /
***
الوقائع :– حسبما يستبين من مطالعة صحيفة الدعوى يتبين ان المدعى كان قد اقام الدعوى بموجب صحيفة دعوى موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليه قال شارحا للدعوى بأنه يضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وان توافر اركان كسب الملكية بوضع اليد تتوافر اركانه الواردة بنص المادة 968 – مدنى التى نصت على الاتى :- من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حائز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة .
حيث أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم لسنة مدني ضد المدعى عليه
وحيث أن المدعى كان قد أقام الدعوى سالفة الذكر زاعما بأنه منذ اكثر من 15 عاما وهو يضع اليد على قطعة الارض الموضحة الحدود والمساحة والمعالم بصحيفة الدعوى
وصارت تلك الأرض فى حوزة المدعى بصورة ظاهرة وهادئة ومستمرة وبدون لبس وبنية التملك ويباشر عليها سلطات الملكية من استخدام واستعمال وتصرف ولقد نما إلى علم المدعى عليه فى هذه الدعوى بان المدعى يرغب فى التصرف بالبيع لاخرين بالبيع زاعما بانه كسب الملكية بوضع اليد ولما كان المدعى قد مر على وضع يده على عين النزاع أكثر من 15عاما متصلة دون نزاع جدي ودون انقطاع لاى سبب ما فانه يكون من حقه اقامة دعوى تثبيت ملكية للارض محل التداعى لذا فان المدعى عليه لا يحق له التصرف فى هذه العين باى صورة كانت لان الأرض خرجت من ذمته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية للمدعى ولذا فان المدعى يحق له إقامة هذه الدعوى بغية الحصول على حكم يثبت ملكيته على العين وعدم تعرض المدعى عليه اوالغير له فى ذلك
وقد أختتم طلباته بطلب الحكم:-
أولا:- الحكم بتثبيت ملكية المدعى للعين محل التداعى المنوه عنها بصحيفة الدعوى وعدم تعرض المدعى عليه اوالغير له فى هذه العين كأثر من أثار الحكم بتثبيت الملكية
ثانيا:- الزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة
وطلب ندب خبير لتحقيق طلباته
وحيث أن المدعى عليه هو مالك العقار محل التداعى بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ / / المنظور فى الدعوى رقم لسنة مدني كلى صحة توقيع وانه واضع اليد على العين محل النزاع منذ ذلك التاريخ
وحيث أن الدعوى هي الوسيلة لحماية حق أو مركز قانوني فأنها تفترض لوجودها سبق وجود حق أو مركز يحميه القانون – فحيث لا حق لا دعوى ومن المقرر أن الحق يكون محلا للحماية القضائية بصرف النظر عن قيمته
وفى حالة الاعتداء على الحق أو المركز القانوني يحق لصاحب الحق الالتجاء إلى القضاء لحمايته بتطبيق القاعدة القانونية لحماية الحق لتمكين صاحب الحق من الانتفاع به
والاعتداء على الحق أو المركز القانوني قد يتخذ مظاهر مختلفة فقد يكون مجرد إثارة شك حول وجود الحق أو المركز القانوني – فيكون صاحب الحق فى حاجة إلى قضاء يقرر وجود حقه نفيا لهذا الشك ذلك أن التأكيد الكامل للحق ضروري لحصول صاحب الحق على منفعته منه
كما أن الصفة فى الدعوى لابد من توافرها لقبول الدعوى فيقصد بالصفة كشرط فى الدعوى أن تنسب الدعوى إيجابا لصاحب الحق فى الدعوى وسلبا لمن يوجد الحق فى الدعوى فى مواجهته
وبمجرد إثبات الحق أو المركز القانوني وحدوث الاعتداء تثبت الصفة فى الدعوى – ولو كان محتملا
وحيث انه قد نصت المادة 126- مرافعات على الاتى: – يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
وحيث أن الطالب كان قد حضر بالجلسة واثبت طلباته بعدم قبول دعوى المدعى لانتفاء الصفة له فيها ولرقعها من غير ذي صفة ورفض طلباته موضوعا ومنع تعرضه للخصم المتدخل تدخلا اختصامي وليصدر الحكم فى مواجهة باقي الخصوم وقد قبلت المحكمة تدخله فى الجلسة وصرحت له بإعلان طلباته للخصوم ولسداد الرسم عملا بنص المادة سالفة الذكر
وحيث انه قد نصت المادة 117- مرافعات على الاتى:– للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66.
كما نصت المادة 118- مرافعات على الاتى:- للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة
لذلك تم إدخال المدعى عليها الأخيرة ليصدر الحكم فى مواجهتها ليصبح ذو حجية على كامل إطراف الدعوى
وفى ضوء القانون والفقه نحاول أن نطبق ذلك على هذه الدعوى لنعرف على أحقية كل طرف من إطراف الخصومة ومدى مشروعية حقوقه التي يحميها القانون
فقد نصت المادة 968 – مدني على الاتى:- من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حائز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.
فيتعين على المدعى أن يثبت للمحكمة توافر شروط الركن المادي للحيازة والركن المعنوي لها حتى تقبل الدعوى شكلا وتتلمس وجود شبه المصلحة فى طلبات المدعى بأن يقدم ورقة رسمية كمحضر شرطة أو معاينة من جهة إدارية أو حكومية حتى تتحقق شبه المصلحة أو الصفة للمدعى حتى لا يكون المقصود هو ابتزاز الخصوم والمساومة حول حقوقهم التي شرعها وقررها القانون وعرقلة تصرف الخصوم فى حقوقهم بالطرق المشروعة
فالمقصود بالركن المادي للحيازة الفعلية اى السيطرة المادية على الشيء بمعنى أن تكون للحائز سلطة مباشرة الأعمال المادية التي يباشرها المالك فى ملكه دون أن تنتقل له هذه السيطرة من غيره ويستوي أن يكون الشيء مملوكا لشخص أخر أو غير مملوك لأحد ويستوي أن يكون الشيء منقولا أو عقارا
• ويقصد بالركن المعنوي نية الظهور على الشيء بمظهر صاحب الحق
• ويتحقق الركن المادي فى الحيازة فى أربع صور هي ك- الحيازة الفعلية – 2- الحيازة بالاستخلاف- 3- الحيازة بالواسطة – 4- الحيازة على الشيوع
وحيث انه الأصل فى الإثبات فى المسائل المدنية أن على من يدعى خلاف الظاهر عبء إثبات ادعائه
وحيث أن الظاهر العملي والفعلي والقانوني والواقعي أن واضع اليد على الأرض محل الدعوى هو الخصم المتدخل تدخلا اختصامي وبيده الحجة القانونية والفعلية الدامغة لمزاعم المدعى بالدليل القانوني المستند إلى مستندات رسمية والتي تضحد ادعاءات المدعى الباطلة والمزعومة والتي يلفظها الواقع والقانون والتي تؤكد أن المدعى ما كان فى يوم من الأيام ولا حتى ألان قد وضع اليد على الأرض محل الدعوى المزعومة التي أقامها خلسة دون أن يختصم الطالب ودون انم يختصم كافة الخصوم فى محل أقامتهم الصحيح ولا ولن تقام حجة باطلة لا قوام لها من الصحة والحقيقة والبرهان ولم تستمر حيازته حتى سنوات قلائل على العين محل التداعي والحجة والدليل سيأتي شرحا تباعا
وأية الصدق على ذلك المستندات الرسمية التي يقدمها الطالب بحافظة مستنداته قوية الشكيمة والحجة والبرهان
كما نصت المـادة 969 – مدني على الاتى:–
(1) إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
(2) ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقتا تلقى الحق.
(3) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكوم مالكا الشئ وصاحبا للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون.
وحيث أن المدعى لم يقدم حتى دليلا يتمشى مع نص المادة سالفة الذكر حتى نقرب له المدة ونوفر عليه الإثبات أن أمكنه ذلك
ولن نقول له خمس عشرة سنة بل نوفر عليه المدة والبرهان ونتحداه بنص المادة سالفة الذكر حتى لا نطيل عليه المدة
ونقول له كما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام للنمرود ( أن الله يأتى بالشمس من المشرق فأتى بها من المغرب )
وحيث أن الطالب ينفى تماما حيازة المدعى بالأدلة الكتابية – فان القاعدة هي جواز نفى حيازة المدعى بكافة طرق الإثبات القانونية التي نظمها المشرع فى قانون الإثبات ومن هذه الطرق الأدلة الكتابية سواء المحررات الرسمية أو المحررات العرفية ( المادتان 10، 14 أثبات
فيجوز للمدعى عليه أو للحائز نفى حيازة من يدعى الملكية للعقار المملوك لحائزه بالمحررات الرسمية وقد عرفها القانون بأنها هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة, ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك وفقا للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه( المادة 100 إثبات )
وكذلك يجوز للمدعى عليه فى دعوى ثبوت الملكية نفى حيازة المدعى بالمحررات العرفية وهى ورقة صادرة من احد الأفراد ممن تتوافر لهم الصفة القانونية – وتصلح الورقة لان تكون دليلا كتابيا
وحيث أن الثابت من الأوراق المقدمة بحافظة مستندات المدعى عليه الاتى:-
1- محضر تبوير ضد المدعى عليه
2- صورة رسمية من تقرير مكتب خبراء وزارة العدل بشان محضر التبوير في الجنحة رقم
3- صورة رسمية من حكم البراءة في الجنحة سالفة الذكر
وحيث انتهى تقرير الخبير في هذه الدعوى إلى أن المدعى عليه هو مالك الأرض محل التداعي
الأمر الخليق برفض دعوى المدعى مع إلزامه بالمصاريف ومقابل الأتعاب
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً