نموذج و صيغة مذكرة دفاع في جنحة مصنفات

 

مذكـــرة بدفــــاع

السيد /…….. متهم
ضد
النيابة العامة سلطة اتهام

في الجنحة رقم لسنة 20 جنح مستأنف قسم

والمحدد لنظرها جلسة / / 20
الوقائع
قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية في الجنحة المتقدم ذكر رقهما علي سند من القول : –
أنه في يوم / / 20 بدائرة قسم
عرض للبيع مصنف تسجيل صوتي مقلد مع العلم بتقليده .
** وقد طلبت عقابه بالمواد 138 ، 147 ، 157 /1 ، 181 بند ثانيا وفقرة 2، 4 ، 5 ، 6 من القانون رقم 82 لسنة 2002

** وقد قدمت الأوراق لجلسة / / 20 وقد حكمت المحكمة حضورياً / بغرامة المتهم خمسة ألاف جنيهاً والمصادرة

** طعن المتهم بوكيل عنه بالاستئناف الماثل والذى تحدد لنظره جلسة اليوم / / 20 .

الدفـــــــــاع

يستعرض الدفاع دفاعه في نقاط وجيزة حفاظاً علي ثمين وقت عدالة المحكمة
أولا : المراجع للقانون الوارد به مواد القيد سوف يقف علي حقيقة مؤداها أن هذا القانون قد إشترط لكي يحظي المؤلف بالحماية القانونية أن يبادر إلي تسجيل مؤلفه طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون
وعلي هذا فإن المصنف الذي لا يكون مسجلاً طبقاً لهذا القانون أو الذي لا يثبت أنه مسجل لا يحظي بالحماية الجنائية وبالتالي لا يعد نقل المصنف أو نسخه في هذه الحالة مؤثماً قانوناً
ولما كانت الأوراق قد خلت تماماً إلي ذكر المصنفات التي قيل بإحتواء جهاز الحاسب الآلي لها وبالتالي فإنه يستحيل علي المحكمة الموقرة أن تراقب ماذا إذا كانت تلك المصنفات سابق تسجيلها من قبل مؤلفها من عدمه الأمر الذي
يحق معه لنا طلب البراءة إعمالاً لقرينة البراءة 
ثانياً : – جاء القانون الوارد به مواد القيد واضعاً قيوداً علي حق المؤلف ومنها أنه لا يحق للمؤلف أن يحرم الغير في نقل أو نسخ مؤلفه وذلك علي النحو الآتي : –

ما نصت عليه المادة مادة 171من ذات القانون من : –
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين, كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية

:
أولاًـ أداء المصنف في اجتماعات داخل إطار عائلي
مادة 171ــ مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقا لأحكام هذا القانون, ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأي عمل من الأعمال الآتية :
أولاًـ أداء المصنف في اجتماعات داخل إطار عائلي
ثانياًـ عمل نسخة وحيدة من المصنف لإستعمال الناسخ الشخصي
وحيث أن أوراق الجنحة الماثلة قد خلت مما يفيد قيام المتهم بنسخ أو عرض نسخ المصنفات السمعية والبصرية المجهلة لغير الأحوال المنصوص عليها في المادة أعلاه فإن قرينة البراءة تقتضي القضاء ببراءته مما هو منسوب إليه
ثالثاً : – بطلان ما قام به مأمور الضبط القضائي من فحص الهارد ديسك الخاص بالمتهم لكون هو القائم بعملية الضبط بكيف يقوم بذاته هو بفحص محل الجريمة
رابعاً: أن أغلب المصنفات الفنية أصبحت متاحة للكافة عبر الشبكة العنكبوتية ( الإنترنت ) وبالتالي لا يكون مولفوها قاصدين منعها من التداول وعلي ذلك فإن قيام المتهم علي فرض صحة ما نسب إليه لا يكون محل تجريم
خامساً : – الثابت من خلال محضر الضبط أن كل ما نسب للمتهم هو أنه حاز علي جهاز الكمبيوتر خاصته أغاني مقلدة وعلي ذلك فقد خلت الأوراق مما يفيد قيام المتهم بأي عمل من شأنه النسخ أو العرض أو التقليد وأن ما كل ما هو منسوب إليه هو مجرد الحيازة وحيث أن القانون في مادته 171 حسبما سبق قد أجاز للشخص الحيازة المجردة
وعليه فإنه يجب والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما هو مسند إليه
بناء عليــــه
يصمم الدفاع علي القضاء ببراءة المتهم مما هو مسند إليه ولن يكون هذا إلا حقاً قد كفله القانون وتسانده قواعد العدالة

وكيل المتهم

اعادة نشر بواسطة محاماة نت