نوع العقارات التي ينطبق عليها الوكالة غير القابلة للعزل
فقد نص المشرع في القانون المدني على الوكالة غير القابلة للعزل كما رأينا وكذلك في القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم ( 51 ) لسنة 1958 ووجدنا أن النص في القانون المدني جاء عامًا ومطلقًا، أما النص في القانون المعدل المشار إليه فقد جاء حصرًا على الوكالات الخاصة بالعقارات.
( والسؤال الذي يطرح هو: ما نوع العقارات التي ينطبق عليها نص المادة ( 11
من القانون المذكور؟.
بالرجوع إلى نص المادة المذكورة نجد أنه لم يذكر صراحة أنواع العقارات التي تنطبق عليها ولكن إذا ما عدنا إلى نص هذه المادة فإننا نجد أن المشرع حدد الهدف من تلك الوكالات بالإفراغ لدى دائرة التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ المصادقة عليها، وعليه فإننا نستنتج أن تلك الوكالات لا تتم إلا بالأراضي التي يمكن أن يتم تسجيلها لدى دائرة الأراضي باسم المشتري وبالتالي يجب أن يتم تسجيلها لدى دائرة الأراضي باسم المشتري وبالتالي يجب أن تكون أو ً لا مسجلة وموثقة باسم البائع لدى دائرة التسجيل.
– 79-
وما دام الأمر على هذا النحو فإن ذلك يقودنا إلى سؤال وهو: هل جميع الأراضي مسجلة لدى دائرة التسجيل أم لا؟ .
لا شك أن الإجابة على هذا السؤال هي بالنفي حيث أن الأراضي ليست جميعها مسجلة لدى دائرة الأراضي، ولكن ينحصر التسجيل لدى تلك الدائرة في نوع واحد ومحدد من الأراضي وهو الأراضي المسواة، أو التي أعيد تسجيلها بموجب قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم ( 6) لسنة 1964 . وهذه الأراضي أما أن تكون مملوكة أو أميرية،
أما ما سواها من الأراضي غير المسواة أو غير المسجلة (المملوكة بواسطة الحجج) فهي أراضي غير مسجلة لدى دائرة الأراضي، وبالتالي يتضح أن الوكالة غير القابلة للعزل المنصوص عليها في المادة ( 11 ) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة، مقصورة فقط على العقارات المسجلة في دائرة التسجيل ولا مجال لإعمال ذلك النص بشأن الأراضي غير المسواة وغير المسجلة أو المملوكة بحجج، إذ يمتنع على الكاتب العدل ابتداء تنظيم مثل تلك الوكالة إذا عجز الأطراف عن إبراز ما يثبت ملكية الأرض موضوع الوكالة بسند رسمي صادر عن دائرة الأراضي، ولا يقبل فيها ما دون السند المشار إليه لإثبات ملكية الموكل (البائع) للأرض أو العقار موضوع الوكالة، فإذا ما أراد أحد الأطراف أن ينظم وكالة غير قابلة للعزل بشأن قطعة أرض أو عقار مملوك بموجب حجة، ولم يخضع لعملية التسوية أو لم يعاد تسجيله لدى دائرة الأراضي ففي هذه الحالة لا يستطيع مالك الأرض تنظيم مثل تلك الوكالة كونها واجبة التنفيذ لدى دائرة الأراضي المختصة، تلك الدائرة التي لا تحتفظ بسجل لتلك الأرض مما يجعل تنفيذ مضمون تلك الوكالة متعذرًا بل مستحي ً لا.
منقول
اترك تعليقاً