بواسطة dr.law
من القانون رقم 26 لسنة 2006 بشان الجنسية العراقية
المادة3 يعتبر عراقياً:
أ. من وُلد لأب عراقي أو لام عراقية
المادة6 للوزير ان يقبل تجنيس غير العراقي في الحالات الآتية:
أ.أن يكون بالغ سن الرشد
ب.دخل العراق بصورة مشروعة ومقيماً فيها عند تقديم طلب التجنس ويستثنى من ذلك المولودون في العراق والمقيمون فيه والحاصلون على دفتر الأحوال المدنية ولم يحصلوا على شهادة الجنسية.
ج.أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب.
د.أن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
هـ.أن يكون له وسيلة جلية للتعيش.
و.أن يكون سالماً من الأمراض الانتقالية.
ثالثاً:لا تُمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.
المادة 7
للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي المتزوج من امرأة عراقية الجنسية إذا توافرت فيه الشروط الواردة في المادة 6 من هذا القانون على ان لا تقل مدة الاقامة المنصوص عليه في الفقرة ج من البند اولاً من المادة 6 من هذا القانون عن خمس سنوات مع بقاء الرابطة الزوجية.
__
10 مارس، 2017 at 3:16 م
بواسطة dr.law
الشاهد اخي الكريم ، أن هذا قرار سيادي ، وقد نظم القانون العراقي الحالات التي يستحق بموجبها غير العراقي التقدم بالحصول على الجنسية العراقية.
أتمنى أنني قد وُفقت في الااجابة على تساؤلكم
والله تعالى اعلم