بواسطة mkhalil43
لا يجوز الرجوع عن اقرار الوكيل المقدم بطريق الخطأ والجهل والمثبت في محضر جلسه المحكمه …الا …اذا كذبه سند رسمي صحيح او حكم بات يكذب هذا الاقرار لان الحكم البات هو حجه قاطعه ...والسند الرسمي لا يجوز الطعن به الاابالتزوي….. استنادا الى قانون الاثبات العراقي واعتقد هذا ما أخذت به القوانين العربيه
اترك تعليقاً