الزواج باخرى فى حد ذاته لايعد ضررا مفترضا يجيز للزوجة طلب التطليق
الموجز:الزواج باخرى فى حد ذاته لايعد ضررا مفترضا يجيز للزوجة طلب التطليق علة ذلك . على الزوجة اقامة الدليل على اصابتها بضرر منهيا عنه شرعيا حقيقيا ثابتا مستقلا بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق وليس مترتبا عليها منافيا لحسن العشرة بين امثالها . استبعاد المشرع الاضرار التى مرجعها المنشاعر الانسانية فى المرة تجاه ضرتها للتزاحم بين امراتين على رجل واحد .
واستقر قضاء النقض على :لا يعد مجرد الزواج باخرى فى حد ذاته ضررا مفترضا يجيز للزوجة طلب التطليق اذ ان من حق الزوج ان ينكح من الزوجات مثنى وثلاث ورباع عملا بقوله تعالى- وان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الاتعدلوا فواحدة اوماملكت ايمانكم ذلك ادنى الاتعولوا- ماشرع الله حكما الا لتحقيق مصالح العباد ومن المسلم به ان ماكان ثابتا بالنص هو المصلحة الحقيقة التى لاتبديل لها وان العمل على خلافها ليس الا تعديا لحدود اللع والمصلحة التى تعارض النصوص القرانية ، ليست مصلحة معتبرة ولكن ادخل الى ان تكون تشهيا وانحرافا فلا يجوز تحكيمها،
وقد اذن الله تعالى بتعدد الزوجات لمصلحة قدرها سبحانه سبحانه وفقا لاحولالنفوس البشرية فاقره فى اطاره نت الوسيطية التى تلتزم بالاعتدال دون جور باعتبار ان الاصل فى المؤمن العدل ،فان لم يستطع العدل فعليه بواحدة لايزيد عليها حتى لايميل الى غيرها كل الميل ومن ثم فان الزوجة التى تعارض الزواج الجديد لايقوم على مجرد كراهيتها لزوجها او نفورها منه لتزوجه باخرى،
فليس لها ان تطلب فصم علاقتها به لمجرد الادعاء بان اقترانه بغيرها يعد فى ذاته اضرارا بها، وانما يجب عليها ان تقيم الدليل على ان تقييم الدليل على ان ضرر ا منهيا شرعا قد اصابها بفعل اوامتناع من قبل زوجها على ان يكون هذا الضرر حقيقا لامتوهما واقعا لامتصورا، ثابتا وليس مفترضا مستقلا بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق فى ذاتها وليس مترتبا عليها مما لايغتفر لتجاوزه الحدود التى يمكن التسمح فيها شرعا منافيا لحسن العشرة بين امثاله بما يخل بمقوماتها ويعد اساءة دون خق اتصلت اسبابها بالزيجة التالية وكانت هى باعثها فان لم تكن هذه الزيجة هى المناسبةالتى وقع الضرر مرتبطا بها فانمن حق الزوجة طلب التفريق طبقا للقاعدة العاممة فى (التطليق للضرر)
وفقا لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والا كان مجرد الجمع بي بين امراتين قرينة قانونية يفترض به به الاضرار بالزوجة الاولى ويكون التفريق معلقا على ارادتها وليس وليس فى نص المادة مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 مايتضمن تعليقا لاثار الزيجة التالية على ارادة الزوجة التى تعارض بقاءها وعلىهذا يكون المشرع قد استبعد الاضرارالتى تعود الى المشاعلر الانسانيةالتى تتعتمل فى صدر المراة تاة ضرتها التى مرجعها الغيرة الطبيعة بين امرراتين تتزاحمان على رجل واحد ،وهذ امر لايمكن تنقيةالنفوس البشرية منه ولم يقصد النص المذكور الى ازالته .
( المادتان 6 ، 11 مكرر ق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985)
( الطعن رقم256 لسنة 61 ق – احوال شخصية – جلسة 8 / 1 / 1996 س 47 ج 1 ص 146 )
اترك تعليقاً