هل أنا مجبر حسب القانون أن أداوم في شهر الإنذار؟
أجازت المادة رقم (117/1) من قانون العمل الاتحادي لكل من طرفي عقد العمل غير محدد المدة، أن يخطر الطرف الآخر برغبته في إنهاء العقد وعدم الاستمرار فيه على أن يلتزم طالب الإنهاء بمنح الطرف الآخر مدة الإنذار المتفق عليها.
ونصت المادة رقم (118/1) على أن كل أحكام عقد العمل تظل سارية بين طرفيّ علاقة العمل خلال فترة الإنذار بما في ذلك استحقاق العامل لأجره، وأنه يتعين على العامل أن يؤدي العمل المطلوب منه إذا كلفه صاحب العمل بذلك.
أمّا المادة رقم (119/1) رتبت جزاءً على الطرف المخل بمراعاة فترة الإنذار وهو إلزامه بأن يؤدي للطرف الأخر تعويضاً مالياً يسمى بدل الإنذار، يساوي الأجر الذي يتقاضاه العامل.
وأفردت المادة رقم (129) التمييز بين العامل المواطن وبين العامل الوافد وقررت بوجوب التزام العامل الوافد بمدة الإنذار، وأنه في حال تخلفه عن مراعاة هذه المدة فلا يجوز له الالتحاق بالعمل لدى صاحب عمل آخر لمدة سنة.
وبالتالي فإذا ما كان السائل وافداً واختار عدم تأدية عمله خلال فترة الإنذار، فإن هناك جزاءين سيوقعان عليه، الجزاء الأول هو حظر عمله في الدولة لدى أي صاحب عمل آخر لمدة سنة تبدأ من تاريخ الانقطاع، أما الجزاء الثاني فهو التزامه بتعويض صاحب العمل عن عدد الأيام المتبقية من مدة الإنذار، ويكون مقدار هذا التعويض هو أجر العامل ذاته المستحق عن أيام الانقطاع
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً