هل القانون العراقي يتيح إزالة النوافذ لانتهاكها خصوصية الجيران؟
أفاد قضاة مختصون بالدعاوى المدنية بإمكانية إقامة دعوى بإزالة النوافذ والأبواب والشرف التي تلحق ضرراً بالجار، لافتين إلى أن ذلك يعد انتهاكاً لخصوصية الأشخاص، فيما أشاروا إلى أن المحاكم تلقت العديد من تلك الدعاوى وأصدرت فيها قرارات وفق القانون.
وقال القاضي إستبرق حمادي قاضي محكمة بداءة الكرخ إن “القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل نصّ على حق الملكية حيث عرّفها بأنها سلطة شخص على مال تخوله الحق بكافة التصرفات الجائزة والمشروعة على ماله”.
واضاف حمادي أن “المُلك على نحو تام له أن يتصرف مطلقاً فيما يملكه عيناً ومنفعة واستغلالاً، فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة”.
ولفت إلى أن “قسماً من التشريعات اعتبرت المالك له حرية مطلقة في ملكه وأمواله، أما التشريعات الحديثة قيّدته وخففت من حدته، ومن هذه القيود ألا يجوز للمالك أن يتصرف في ملكه بما يلحق ضرراً بجاره”.
وأوضح حمادي أن “المشرع العراقي اقتفى اثر ذلك، بالنص على عدم إعطاء الضوء الأخضر للمالك في أن يتصرف في ملكه بما يحلق ضرراً فاحشاً بجاره سواء حديثاً أم قديما”.
وبين أن “الجار الذي لديه بيت ملاصق مع صاحب الملك يمكنه أن يقيم دعوى كون الأخير بادر بفتح نافذة مطلة على داره، فذلك يشكل خرقاً للحياة الخاصة”.
واستطرد قاضي بداءة الكرخ أن “المدّعي له تقديم طلب كشف مستعجل لكي يثبت واقعة الضرر، وبعد اثباتها يصدر قراراً من المحكمة بازالة الضرر، كأن تقرر اغلاق نافذة مطلة”، مشيراً إلى أن “المحاكم العراقية تلقت العديد من تلك الدعاوى وحسمتها وفق القانون”.
وبين أن “حالات أخرى ظهرت مؤخراً يمكن اعتبارها تشكل ضرراً بأصحاب الدور وهي انتشار المقاهي والكافيتريات على الأسطح، إضافة إلى التجاوزات على الأراضي والبناء العشوائي”.
ونصح حمادي “المتضررين من تلك الظواهر باللجوء إلى القضاء من أجل رفع الضرر عنهم بقرارات صادرة عن القضاء”.
من جانبه، ذكر القاضي سيف عباس أن “القانونين العراقي والمصري أجازا حقاً يعرف بـ(الطلة)، لكنهما قيدا ذلك بعدم التجاوز على الآخرين”.
وأضاف عباس أن التقيّد يتعلق بعدم الاطلاع على خصوصية الجار، ويستطيع المتضرر من ذلك اللجوء إلى القضاء لرفع الضرر عنه”.
وأشار الى أن “انتهاك الخصوصية يعدّ بحد ذاته ضررا بشقيه مادي ومعنوي، كما انه يمثل تجاوزاً على حق الغير بإقامة دعوى أمام المحاكم المختصة يطلب فيها غلق النافذة التي تطل على الدار”.
وبين أن “المحكمة تتخذ قرارها بعد أن تستكمل إجراءاتها وتستمع إلى الطرفين وتقارير ذات العلاقة وتصل إلى النتيجة بأن النافذة أو الباب أو الشرفة تسبب ضرراً من عدمه”.
ومضى عباس إلى أن ذلك يمتد أيضاً إلى موضوع وضع المولدات الكهربائية على الأراضي كونه يلحق ضرراً بآخرين”.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً