سرعة التحقيق
المؤلف : شيماء زكي محمد
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
تتسم اجراءات التحقيق الابتدائي بطابع السرعة بهدف تحديد موقف ووضع المشتكى عليه دون تأخير يلحق به ضرار يتعذر جبره ،ولكون السرعة في انجاز التحقيق من ضمانات التحقيق الابتدائي ونزاهته فانها تؤدي للمحافظة على الحرية الشخصية للافراد وتحقق المصلحة العامة ايضا لانها تطمئن الافراد على قوة الدولة في كشف الجرائم وملاحقة مرتكبيها .
ورغم ذلك فهناك الكثير من القضايا يتأخر بها التحقيق ويستمر عدة سنوات بسبب اهمال وتقاعس سلطة التحقيق او بسبب الاغراق في الشكلية التي اصبحت عقبة اساسية امام انهاء التحقيق بالسرعة اللازمة(1) نصت المادة 49 ف 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي )على اي مسؤول في مركز الشرطة عند وصول اخبار اليه بارتكاب جناية او جنحة ان يدون على الفور اقوال المخبر ويأخذ توقيعه عليها ويرسل تقريرا بذلك الى قاضي التحقيق او المحقق ( (2).
نصت المادة 25 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني)على كل سلطة رسمية او موظف علم اثناء اجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة ان يبلغ الامر في الحال المدعي العام المختص وان يرسل اليه جميع المعلومات والمحاضر والاوراق المتعلقة بالجريمة ( (3) .
كما ونصت المادة 4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المصري)يجب على مأموري الضبط القضائي ان يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد اليهم بشأن الجرائم ،وان يبعثوا بها فورا الى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم ان يحصلوا على جميع الايضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تقصي الوقائع التي تبلغ اليهم ،او التي يعلنون بها باية كيفية كانت، وعليهم ان يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة( (4).
_________________
1- د.محمد صبحي نجم ، قانون اصول المحاكمات الجزائية، ط 1،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الاردن،2000 ،ص 245.
2- قانون رقم 23 لسنة 1971
3- قانون رقم 9 لسنة 1961
4-قانون رقم 95 لسنة2003
اترك تعليقاً