قوانين الجرائم الإلكترونية لا تحمي “مُغفلي الإنترنت” في المغرب
أمال كنين
في الوقت الذي يرى فيه البعض أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية مهمة تحمي من جرائم الإنترنت وتعاقب عليها، يرى آخرون أن المملكة لم تستطع بعد أن ترقى إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، بل إن تشريعاتها غير مقبولة على الصعيد الدولي.
وفي هذا الإطار، يقول عبد الرزاق مزيني، خبير قانوني في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن المغرب لا يتقدم في ما يتعلق بالحماية من جرائم الإنترنت، مضيفا: “الشرطة تقوم بعملها في هذا المجال لكن من دون أي أسس قانونية”.
واعتبر مزيني، في تصريح لهسبريس، أن كل التشريعات الوطنية في مجال الحماية من جرائم الإنترنت “وضعت تحت الضغط وبسرعة”، مؤكدا أنها باتت “غير مقبولة على المستوى الدولي”.
مزيني أعطى مثالا بقانون حماية المعطيات الشخصية، قال عنه إنه “نص ترفضه أوروبا وترفض التعامل به”، مضيفا: “المغرب يمكنه إرسال المعطيات الشخصية بكل حرية إلى أوروبا، في حين هذه الأخيرة ترفض إرسال البيانات الشخصية في اتجاه المملكة نظرا لاعتبارها غير محمية، مستبعدة هذا النص لكونه غير متوافق مع قواعد الحماية المعتمدة دوليا”.
وأكد المتحدث أن من يريد إرسال بيانات إلى المغرب من أوروبا يلزمه ترخيص للقيام بذلك، معتبرا أن المملكة “تعاني من فجوة كبيرة في ما يتعلق بمنع وقمع الجرائم الإلكترونية”.
المستشار القانوني السابق لاتصالات المغرب أبرز أن “قانون حماية المعطيات الشخصية مر تحت الضغط دون أي نقاش حوله، فيما جاءت المقتضيات التي تهم حماية البيانات الشخصية ومحاربة القرصنة مقتضبة”.
وأشار المتحدث إلى أنه عقب الأحداث المأساوية للـ11 من شتنبر 2001، جل الدول أصدرت ردود فعل من خلال اعتماد نصوص تعرّف الجرائم الجديدة على الإنترنت وسبل منعها والعقوبات، وتتضمن التزامات للجهات التي تعمل في مجال الإنترنت، مضيفا: “وبالتالي فالنصوص القانونية المعتمدة عام 2003 التي دخلت في إطار القانون الجنائي لا تشمل سوى جانب واحد من جرائم الإنترنت، وهو ذلك المتعلق بالوصول بطرق احتيالية إلى البيانات والمعطيات الشخصية إلا أنها لا تضمن حماية فعالة”.
على صعيد آخر، ذكّر مزيني بالانضمام إلى اتفاقية بودابست ضد جرائم الإنترنت، قبل أن يعلق قائلا: “هي اتفاقية تحدد القواعد القانونية التي يجب على البلدان الموقّعة عليها الالتزام بها ضمن قوانينها الداخلية، وهو الأمر الذي لم يطبقه المغرب إلى حد الساعة”.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً