هل تطبق الحدود في دولة الإمارات؟
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
السلام عليكم ,
الموضوع واضح من عنوانه هل دولتنا تطبق الحدود ( كالجلد , والرجم , وقطع يد السارق )؟
فقد قال لي دكتور بالجامعه ” قطع اليد لا يطبق لصعوبة توافر جميع شروطه ” ..
ولكن لم أسمع قط برجم محصن لإرتكابه جريمة الزنى حتى الموت !
ولا جلد غير محصن للشرب أو غيره !
او حتى الحكم بالقصاص لمرتد؟
رغم وجوب تطبيق الحدود بالعلن ليكونو عبره لكل من يضعف للحرام
مثل ما قال الدكتور
صعوبة توافر الشروط
لذلك المشرع الاماراتي عندما صاغ قانون العقوبات الاتحادي رقم (3 لسنة 1987) وتعديلاته لغاية 2006 ـ على سبيل المثال ـ في مادته الاولى على انه “تسري في شأن جرائم الحدود و القصاص والدية احكام الشريعة الاسلامية الغراء ، وتحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق احكام هذا القانون والقوانين العقابية الاخرى”
فجرائم الحدود والقصاص اوجبت الشريعة الاسلامية الغراء لتوقيعها ان تكون شروطها قد توافرت وتحققت والا تدرء هذه الحدود بالشبهات ، فتوقع بدلا عنها العقوبات التعزيرية والتي هي في الاساس مصدرها الشريعة الاسلامية الغراء
اما عن واقعة اترداد مسلم واعلن ذلك الاترداد فلله الحمد والمنة لم تكن هناك واقعة حصلت في الدولة
واول مرة اسمع بجلد غير المحصن للشرب
ومع احترامي الشديد للقول بان الدولة لا تطبق الحدود الشرعية على الجرائم التي تقع على اراضيها ، فان دولة الامارات وقبل اعلان اتحادها دولة اسلامية تسعى وسعت وستسعى بكل قوة الى اظهار الصورة الاسلامية لها في قضائها ، فكانت الاحكام التي تصدر من المحاكم ولا تزال تطبقها على الوقائع التي تعرض على القضاء من واقع العقوبات التي فرضتها الشريعة الاسلامية الغراء سواء اذا تحققت شروط الحدود والقصاص ، والا درأت تلك بالشبهات فاوقعت عليها العقوبات التعزيرية
فان كانت هناك واقعة في متناول الدكتور او في متناولك من جرائم الحدود والقصاص والدية وتحققت اركانها الشرعية ولم تقع عليها عقوبة شرعية فضعوها في المتناول حتى نناقشها
الانسان القانوني بطبيعته انسان باحث اكثر من اي شخص ، سواء كان ذلك البحث لتقديم دفع قانوني في قضية ، او كان ردا على سائل
فالنقل من الغير بانها من الحقائق المعمول بها الموجودة في مجتمع ما عبارة عن ضلالة مقصودة من الطارح باعتباره لم يبحث ، او كانت مقصودة منه للتشكيك
وبما ان الدكتور الذي طرح المسألة لم تسنح له الفرصة في البحث عن تلك المقاصد ، فللتسهيل عليك وعليه التمس منكما ـ بعد ان ترشديه الى المنتدى ـ بزيارة منتدى المحاكم العليا الاماراتية (الاتحادية العليا ـ تمييز دبي ـ تمييز رأس الخيمة ـ نقض ابوظبي) والمرور على الاحكام المدرجة فيها خاصة منها الجزائية والتي تتحدث عن الحدود والقصاص والدية والامعان في قراءتها وان يكون لكما تعليق عليها من حيث التطبيق وعدم التطبيق ـ ان وجدتما ذلك ـ وطرح المسألة علينا لمناقشتها لنتبادل العلم والمعرفة القانونية والشرعية كذلك
الطعن رقما 167 ـ 172 لسنة 2012 س6 ق.أ ـ جلسة 2012/9/9 ابوظبي
لما كان النص في المادة الاولى من قانون العقوبات الاتحادي على انه “تسري في شأن جرائم القصاص و الدية احكام الشريعة الاسلامية” ، مؤداه ومؤدى المادتين الاولى و الثانية من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر جرائم الحدود والقصاص والدية ان تطبق احكام الشريعة الاسلامية عليها حدا او تعزيرا ، ومن المقرر العمل في ذلك وفقا للذهب المالكي المعمول به في الدولة .
اترك تعليقاً