مدى حجية الدفاتر التجارية التي يمسكها التاجر في الإثبات
د. أبوبكر المسيّب
تعتبر الدفاتر التجارية المنتظمة حجة أمام القاضي من صنع التاجر، يقدر القاضي صدقها من حيث تنظيمها لكي تكون حجة في الإثبات سواء لمصلحة التاجر أو ضد مصلحته، وعلى الرغم من أن القاعدة العامة في الإثبات هي أنه لا يجوز للشخص أن يصنع دليلا لمصلحته في مواجهة الغير، إلا أنه خروجا على هذه القاعدة يجوز للتاجر الاحتجاج بالدفاتر التجارية المنتظمة، على أنه يجب التفرقة في هذا الصدد بين ما إذا كان الخصم تاجرا أو غير تاجر، حيث إذا كان الخصم تاجرا، فإنه يجوز للتاجر أن يحتج بدفاتره التجارية المنتظمة لإثبات حق له على تاجر آخر، وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يعتد بها إذا كانت منتظمة، ومتعلقة بنزاع تجاري بالنسبة إلى الطرفين، إما إذا كان الخصم غير تاجر، فإنه لا يجوز للتاجر أن يحتج بدفاتره التجارية المنتظمة لإثبات حق له على خصمه غير التاجر. هذا وتعد دفاتر التاجر حجة عليه؛ لأن ما يرد فيها من بيانات وقيود يعد إقرارا من قبل التاجر نفسه، حيث إنه من المعلوم أن الإقرار حجة قاطعة على المقر.
ولا يجوز للخصم الذي يريد الاستناد إلى الدفاتر التجارية ضد التاجر إذا كانت منتظمة أن يقوم بتجزئة ما ورد فيها من بيانات، ويستبعد ما كان فيها مناقضا لدعواه. ويجوز للتاجر الذي يتم الاستناد إلى دفاتره أن يثبت عدم صحة القيود، والبيانات الواردة فيها بجميع طرق الإثبات، وإن كان ذلك لا يعفيه من المسؤولية عن عدم صحة وانتظام تلك الدفاتر.
أخيرا وليس آخرا؛ يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم، أو من تلقاء نفسها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية إليها، وذلك لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها، ويجوز لها في هذه الحالة أن تطلع بنفسها عليها، أو أن تندب خبيرا للاطلاع عليها، على أن يقدم الأخير تقريره للمحكمة لإبداء الرأي فيه، الذي في العادة يكون مجرد تقرير استشاري تستعين به للمحكمة.
مستشار قانوني
[email protected]
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً