تنص المادة رقم 343 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي على أن :
كل ما لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه الى المشهور في مذهب الامام مالك فان لم يوجد المشهور طبق غيره ، فان لم يوجد حكم اصلا ، طبقت المبادئ العامة في المذهب.
كما تنص المادة رقم 346 من ذات القانون على :
أ- يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الامام مالك ، وفيما عذا ذلك فيطبق عليهم احكامهم الخاصة بهم.
ب- اما اذا كان اطراف النزاع من غير المسلمين وكانوا مختلفين دينا او مذهبا سرت عليهم احكام هذا القانون.
وبالتالى فتغيير المذهب لا يسقط الحضانة عن الحاضنة . وفقك الله,,
المحامي مبارك حسن الحربي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً