هل توجد مصادر اخرى يمكن للمحكمة اللجوء اليها لحل قضاياها؟
بالاستناد الى نص المادة (2) البند الثالث من القانون المدني الاردني رقم (43) لسنة (1976) :
فاننا نرى ان المحكمة يمكنها اللجوء الى العرف وكذلك الي قواعد العدالة من اجل معاينة الحالات بين يديها مع ضرورة ان تتوافر في العرف الشروط المطلوب توافرها فيه الا وهي الاضطراد والقدم والثبات والعمومية وعدم تعارضه مع احكام القانون او النظام العام او الاداب العامة…. في حين لو كان العرف خاصا فانه لا يسري الا على ذلك البلد الذ تعارف الناس عليه
اترك تعليقاً