السؤال

نحن 5 شركاء من مصر..على المشاع فى عقار بواقع السدس لاربعة وسدسان لواحد. نريد البيع فرفض شريك بنصيب السدس. قمنا بإنذاره ببيع العقار بالكامل وإيداع مبلغ نصيبه فى المحكمة لاننا نملك 82% حسب المادة 832. قام برفع دعوى فرز وتجنيب وارسل إنذار لنا بعدم البيع. ولكن حسب مادة القانون يجب ان يرفع دعوى لنظر رفضه البيع وللمحكمة تحديد البيع من عدمه بناء على الحالة.

هل دعوى الفرز و إنذاره بعدم البيع يوقفا إنذارنا ببع للعقار؟ ام ان إجراءات الخصم الرافض باطلة ويكمننا البيع بعد مرور شهرين من عدم لجوئه للقضاء؟

رأيى الشخصى 

يجب الانتظار حتى فصل المحكمة فى القضية