قانون الأحوال الشخصية الحالي يتساهل مع الطلاق

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

أكد القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية في دبي، أن قانون «الأحوال» المعمول به منذ العام 2005 يحتاج إلى تعديلات تستجيب للتغيرات الحاصلة في المجتمع، مشيراً إلى أن هذا القانون يتساهل مع الطلاق، ويتعامل معه كأنه «أمر واقع ومحتوم»، وتحصل المرأة عليه، سواء أثبتت الضرر الواقع عليها أو لم تثبته.

وأوضح أن هناك موضوعات كثيرة تحتاج إلى تعديلات مهمة في القانون منها طريقة إعلان أطراف الدعوى، وحصول الزوجة على الطلاق من دون إثبات «الضرر»، وحضانة الأبناء، ومبيتهم عند الأب، وغيرها من المواضيع ذات الصلة بالأحوال الشخصية.

وتطرق القاضي الحوسني إلى عدد من المحاور ذات الصلة بصميم عمل المحكمة والقضايا المنظورة فيها، ومعدل الفصل في قضايا الطلاق، وجميع المسائل المتعلقة بحضانة الأبناء، ورؤيتهم، ومبيتهم عند الأب، وطريقة احتكام المقيمين في الدولة إلى قانون الأحوال الشخصية، ومحاور أخرى، وتالياً نص الحوار:

هل تعتقدون أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به الآن يلبي تطلعاتكم في الحد من حالات الطلاق ومعالجة المسائل الأخرى المتعلقة به؟

قانون الأحوال الشخصية لم يطرأ عليه تعديل منذ العام 2005، ونحن في أمس الحاجة إلى هذا التعديل ليستوعب التغيرات المجتمعية والثقافية، ويضع حلولاً أفضل لمسائل الأحوال الشخصية عامة، والطلاق خاصة، علماً أن المعدلات الحالية للطلاق، ليس سببها المحاكم عينها، ولا تقصير من قسم الإصلاح والتوجيه الأسري، وإنما بسبب القانون عينه، لأنه يعتبر الطلاق أمراً حتمياً واقعاً لا محالة سواء أثبتت الزوجة الضرر أم لا.

وبناء على ما سبق، فإنه لا بد من إجراء تعديل عاجل لقانون الأحوال الشخصية المعمول به الآن في الدولة، حتى لا يبقى الحصول على الطلاق أمراً سهلاً، مع التأكيد على أنه من حق أي زوجة ثبت تضررها من الزوج بالأدلة والشهود.

انتظار

وماذا بشأن مشروع تعديل هذا القانون؟ أين وصل العمل به؟

هناك مشروع تعديل لقانون الأحوال الشخصية الصادر في 2005 رفع إلى وزارة العدل قبل سنتين من قبل فريق مشكل من الوزارة وقضاة مختصين لوضع المقترحات، وننتظر إقراره بفارغ الصبر لتطبيقه.

وما أبرز التعديلات الأخرى التي تأملون إقرارها؟

نحتاج إلى تعديل في المواد المتعلقة بالحضانة، والإعلان القضائي، إذ يحتم القانون إعلان أطراف النزاع بالوسائل التقليدية من خلال نشر الإعلان بالصحف أو من خلال الإعلان باللصق، ويعتبرها القانون وسائل أصلية في الإعلان، في حين أن الوسائل التقنية الحديثة التي تساهم في تقليل الوقت والجهد اعتبرها بديلة في حالة العجز عن معرفة العنوان.

كما أن إحالة الدعوى للتحكيم لعدم ثبوت الضرر في دعاوى الطلاق زاد من حالات الطلاق لكونه «طلاقاً محتوماً» تحصل المرأة عليه، سواء أثبتت الضرر الواقع عليها أو لم تثبته، حيث أتاح القانون للزوجة الحصول على الطلاق حتى لو عجزت عن إثبات الضرر الواقع عليها.

وماذا عن التعديل الذي تقترحونه بهذا الشأن؟

المقترح هو العودة إلى مذهب الإمام مالك الذي كان معمولاً به في السابق، بحيث يتم رفض الدعوى إذا لم تثبت الزوجة الضرر أو لم تأت بشهود، وإذا تكررت الشكوى من قبل الزوجة عينها وأصرت على موضوع الطلاق في هذه الحالة تحال إلى حكمين.

اتفاق

لكن ماذا لو حضر الزوجان إلى المحكمة وكانا متفقين على الطلاق، هل تطلقهما المحكمة؟

في هذه الحالة، نعم، لأن الطلاق هنا برغبة الطرفين اللذين وصلا إلى قناعة بأنهما ليسا قادرين على الاستمرار في الحياة الزوجية، بعكس الحالة التي كنا نتحدث عنها في المحاور السابقة لهذا الحوار وهي «ادعاء الزوجة بالضرر من زوجها»، علماً أن هناك زوجات يتعمدن الإساءة إلى أزواجهن واتهامهم زوراً وبهتاناً بالإضرار بهن من أجل إقناع المحكمة بإقرار الطلاق، وحصولهن على بعض الحقوق المرتبطة بطلاق الضرر مثل الحضانة.

«الخلع»

كيف تفسرون عدم حق المرأة طلب الطلاق إلا عبر إثبات الضرر أو الادعاء به؟

في الحقيقة لم يفصل المشرع هذه المسألة بالصياغة الصحيحة، وعالجها باستحياء، مع أن الطلاق واقع لا محالة إذا طلبته الزوجة بحق أو بباطل، وسواء ثبت الضرر الواقع عليها من الزوج أو لا.

القانون الحالي، يُلزم الزوجة إثبات التعنت في الطلاق من قبل الزوج، ولا يُقبل من الزوج رفض عرض الزوجة بالطلاق لكن يقبل منه أن يناقش في هذا المبلغ الذي يدعيه، وهو ما رعاه القانون لأنه لا يمكن للزوج إجبار الزوجة على الحياة معه غصباً عنها، وإذا تعنت فإن حكم المحكمة يكون هو الفيصل في تلك المسألة والقاضي يقدر المبلغ وقد يزيده أو يخفضه.

ما معدل الفصل في قضايا الطلاق؟ وكيف تقيمونه؟

معدل الفصل في قضايا الطلاق بحدود 100 يوم علماً أن المعدل المستهدف هو 120 يوماً، وهي مدة مناسبة ومعقولة وفق الإجراءات القانونية المتبعة في كل قضية، وليس من المصلحة العامة التأخير كثيراً في الفصل في مثل هذه القضايا، أو الاستعجال فيها، فلعل الطرفين يتراجعان عن الطلاق، خصوصاً إذا كان بينهما أبناء.

وفي حال كان الزوج والزوجة متفقين على الطلاق، بما في ذلك النفقة أو المعجل أو الحضانة أو غيرها من الأمور المتعلقة بالأبناء، فإن المحكمة تباشر سريعاً في إجراءات الانفصال، وقد يحالان إلى قسم التوجيه والإصلاح الأسري في المحكمة، لمنحهما فرصة أسبوعاً للتفكير، وإذا أصرا على قرارهما فإن المحكمة ستوثق طلبهما بالطلاق لأنه قد يكون في مصلحتهما، بعكس بعض المحاكم في بعض الدول التي لا تفصل بطباق أي زوجين قبل مرور فترة كافية من الوقت أقلها ستة شهور وأكثرها عامين.

هل تعتقد أن بعض الأزواج المطلقين يستخدمون الأبناء سلاحاً لتصفية حساباتهم؟

المشكلة الرئيسية في الحضانة هي أن بعض الأزواج يستخدمون الأبناء سلاحاً في حربهم بعد الطلاق، ويحاول كل منهما كسب محبتهم على حساب الطرف الثاني، فنجد الأم تحرض الأبناء على أبيهم وتسيء إليه وتقدح في أخلاقه وتعاملاته من أجل أن يكرهوه ولا يفكروا في العيش معه، والعكس صحيح، ونقول لهذا الصنف من الأزواج المنفصلين اتقوا الله، وعودوا إلى رشدكم، وتفرغوا لتربية الأبناء.

الحضانة

هل ترى أن المادة المتعلقة بحرمان الأب من المبيت منصفة له وللأبناء؟

بالتأكيد لا، والقانون يحتاج إلى تعديل فيما يتعلق بمبيت المحضون عند الأب، لأنه مأخوذ من مذهب الإمام مالك الذي يمنع مسألة المبيت من دون موافقة الأم طوال فترة حضانتها، ولأن الأزمان والظروف تغيرت، أصبح من الضروري تدخل المشرع في هذا الأمر الذي لا يعد من الثوابت أو القواعد الآمرة في الشريعة الإسلامية، من أجل السماح للأب في الحصول على حقه في المبيت.

المحكمة تتساهل في هذا الموضوع إذا كان هناك اتفاق بين الأب والأم على مبيت الأبناء عند الأب، ولا تلزم الأب بالرؤية فقط ليوم واحد ودون مبيت.

ما السن القانوني لبقاء الأبناء في حضانة الأم؟

وهل يخيرهم القاضي بالبقاء مع الأم أو الانتقال إلى الأب بعد انتهاء هذه المدة؟

بالنسبة للولد، فإنه حضانته تنتهي بعد بلوغه سن 11 عاماً، بينما البنت بعد بلوغها الـ 13 عاماً، إلا إذا رأى القاضي مصلحة لمد فترة الحضانة مع الأم، فتبقى البنت محضونة حتى تتزوج، والولد حتى يصل سن البلوغ، مع العلم أنه لم يرد في التشريع أن يخير القاضي البنت أو الولد بعد انتهاء مدة الحضانة بين الأب والأم، إلا إذا كانا بالغين عاقلين راشدين ويدركان أهمية خيارهما.