بواسطة dorra ben mohammed
للسجين الحق في الخروج مؤقتا من السجن لزيارة أحد أقاربه مريضا مرضا شديدا وذلك بمقتضى ترخيص من قاضي تنفيذ العقوبات أو القاضي المتعهد بالقضية بالنسبة للموقوف تحفظيّا.
(الفصل 342 ثالثا من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 18 من القانون 52 لسنة 2001 المؤرخ في 18 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون).
كذلك له الحق في التصرف في أمواله وإبرام العقود المتأكدة مدة إيداعه بالسجن عدا السجين المحكوم عليه من أجل جناية واحدة بالسجن مدة تتجاوز 10 أعوام من تاريخ الحكم عليه إلى إتمام مدة عقابه والذي يعين له مقدم للقيام بإدارة مكاسبه.
ويتم ممارسة هذا الحق بترخيص من الجهة القضائية المتعهدة بالنسبة للموقوف تحفظيا أو المحكوم عليه بحكم غير بات ويتم الترخيص من الإدارة المتعهدة بالسجون والإصلاح بالنسبة للمحكوم عليه بحكم بات.
اما بالنسبة لخروجه للحضور للدفن فله الحق
في الخروج مؤقتا من السجن لحضور موكب جنازة أحد الأقارب وذلك بموجب ترخيص من قاضي تنفيذ العقوبات أو القاضي المتعهد بالقضية بالنسبة للموقوفين تحفظيّا.
(الفصل 342 ثالثا من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 18 من القانون 52 لسنة 2001 المؤرخ في 18 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون)
اترك تعليقاً