بواسطة leila leila
انا من الجزائر تحصلت على حكم بالطلاق بالتراضي وقد كنت مرغمة في الحقيقة على ذلك نظرا للاهمال والارهاب النفسي والجسدي الذي تعرضت له انا وبناتي ولانزوجي السابق كان مستعجلا على الزواج وقع على عريضة تتضمن بقائى والمحضونات في البيت الزوجية حتى انقضاء وقت الحضانة ولكن القاضي الذي حكم بالطلاق لم يتطرق ابدا الى هذا مما ادى الى تراجع الزوج حاولت الحصول على حكم دون جدوى فهل من مخرج
رأيى الشخصى
من المفترض أنك حاضة كيف تخرجين من البيت هنا البيت من حقك عليك التواصل مع محامى وعلى زوجك إن أراد البيت أن يجهز لك بيت مماثل .
القانون الجزائرى ينص على
المطلب الثاني
سكن الحضانة
إن مناط معيشة الإنسان أن يكون له سكن يأويه و يحتمي تحت سقفه من حرّ الصيف و برد الشتاء ،
و يجد فيه الدفء و الحنان و الألفة ، فالطفل يتلقّى ما يلزمه من احتياجات مادية و معنوية ، من مأكل و مشرب
و ملبس و غذاء لجسده و روحه ، و يحضن تحت سقف بيت تمارس فيه الحضانة .
الفرع الأول
المكلف بتوفير سكن الحضانة أو أجرته
1-لقد نصت المادة 72 من قانون الأسرة على أنّ : (( نفقة المحضون
و سكناه من ماله إذا كان له مال ، و إلاّ فعلى والده أن يهيّئ له سكنا
و إن تعذر فعليه أجرته )) .
– و نستشف من هذه المادة أنّ توفير سكن لممارسة الحضانة لازم و لصيق بها ، إذ هو المجال و الإطار ا
لذي ينشأ فيه الطفل و يُرعى و يُربّى
و هو المكان الذي يُتَطَلَّبْ لتحقيق مضمون الحضانة ممّا نصت عليه المادة 62 من قانون الأسرة .
– جعلت المادة 72 من قانون الأسرة مسكن الحضانة من مال المحضون ، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال
فعلى أبيه أن يوفّر له سكنا ليُحضن فيه و إلا فإنّه ( الأب ) يُكلَّف بدفع أجرة مسكن لممارسة حضانة ابنة فيه.
– إلاّ أنّه يجدر بنا أن نذكِّر هنا بما جاءت به الفقرة الثانية و ما بعدها من المادة 52 من قانون الأسرة
بما يُفيد أنّه : ” و إذا كانت حاضنة و لم يكن لها وليٌّ يقبل إيواءها يضمن حقّها في السكن مع محضونيها
حسب وسع الزوج ، و يُستثنى من القرار بالسكن مسكن الزوجية إذا كان وحيدا .
تفقد المطلقة حقها في السكن في حالة زواجها أو ثبوت انحرافها ”
– و ما يهمنا من هذه المادة هنا هو أنّ التزام الأب المطلِّق بتوفير سكن لحضانة ابنه لا يقوم إلاّ بعد عدم
وجود أب للمطلقة يقبل إيواءها مع محضونيها .
و هذا ما أكدت عليه المحكمة العليا في قرارها الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بما
يفيد أنّه : (( يجب على القضاة أن لا يرفضوا طلب الأم الحاضنة – التي يقوم احتمال عدم وجود وليّ يقبل
إيواءها مع محضونيها بتخصيص مسكن يضمن حق المحضون بالإيواء فيه ، ضدّ الزوج الذي له
مسكنان ، و هو معترف بذلك )) .
ما لاحظناه أنّ المادة 52 من قانون الأسرة تتوافق و تكمل ما جاءت به المادة 72 من نفس
القانون ، إلاّ في كلمة ” محضونيها ” و التي تفترض وجود تناقض بين المادتين ، إذ حسب المادة 52 فقرة
2 لا نتصور قيام واجب الأب بتوفير سكن لابنه المحضون الوحيد لدى الأم المطلقة .
أكدّت على ذلك المحكمة العليا في قراراتها الصادرة عن غرفة الأحوال الشخصية .
لكن سجّلنا تراجع المحكمة العليا عن هذا الموقف و صارت بعد ذلك تعتبر أن اشتراط أن
يكون للحاضنة التي تطلب سكنا للحضانة أكثر من ولدين ، تطبيقا للمعنى الحرفي للمادة 52 فقرة 2 من
قانون الأسرة – لا سيما لفظ ” محضونيها ” – صارت تعتبره تطبيقا سيئا للقانون .
و هذا ما أكدت عليه في القرار الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بما يفيد أنّ : (( قضاة المجلس لمّا
أسّسوا قرارهم على أنّ الطاعنة لا يحق لها المطالبة بسكن لممارسة الحضانة أو بأجرته ،إلا
إذا كانت حاضنة لأكثر من ولدين .
فإنهم بذلك قد أساؤوا تطبيق القانون ، و كان يتوجّب عليهم إلزام المطعون ضدهم بتوفير
سكن للحاضنة أو تسليم أجرته )) .
كما أكّدت المبدأ الوارد في المادة 72 من قانون الأسرة بإلزام الأب بتوفير سكن للحضانة
أو دفع أجرته ، و ذلك بالقرار الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية الذي مفاده أنّ : ” عدم الإستجابة
لطلب الطاعنة في تخصيص سكن لها لممارسة الحضانة أو منحها مقابل لإيجار سكن ، رغم القضاء لها بعد
الطلاق بنفقة العدّة و نفقة إهمال و تعويضها عن الطلاق و الحكم لها بنفقة الأولاد المحضونين ، إلا أنّه و
حسب المادة 72 من قانون الأسرة فإنّه يقع على عاتق الأب أن يوفر للمحضون سكنا أو أجرته ، ممّا كان
يستوجب على القضاة أن يحكموا لها بالسكن أو بأجرته ” .
2- سكن الحضانة و الزوجية قائمة :
– إنّ المادّتين 72 و 78 من قانون الأسرة تفيدان بواجب توفير مسكن الحضانة أو أجرته ، فالمادة 72 تعتبره
كذلك سواء في مال المحضون إن كان له مال ، أو في مال أبيه أو من ينوب عنه في هذا الواجب حسب
القانون و الشرع إن كان عاجزا .
و تزكي ذلك المادة 78 باعتبارها السكن في المرتبة الرابعة بعد الغذاء و الكسوة و العلاج
ويصلح ذلك على الطفل المحضون .
فإذا كانت الزوجية قائمة بين الأب و الأم ، فإنها ( أي الأم ) تحضن الأبناء في مكان الزوجية ، و كذلك
إذا كانت معتدّة من طلاق رجعي أو بائن
و ذلك لأن المرأة تعتبر ناشزة إن تركت بيت الزوجية في هذه الأحوال
و لذلك إذا خرجت من المسكن في هذا الحال و معها ولدها ، أو لم يكن معها ولدها فللزوج أن يعيدها إلى مسكن
الزوجية ، إذ له عليها حقّ الطاعة ، إن كانت زوجة ، و له عليها حقّ الإقامة في المسكن إن كانت معتدّة .
اترك تعليقاً