هل من حق المطلقة حضانة الأولاد وماذا عن البيت والأثاث ؟ وما هو السقف الزمني لذلك؟
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
– تقام دعوى الحضانة في محل إقامة المدعى عليه وكذلك يجوز إقامتها في محكمة محل العقد ( م 303 مرافعات).
نصت المادة (57) الفقرة (1) من قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 ( الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك).
حيث إن الحضانة حق للام أي إنها لا تجبر على حضانة الصغير, ولها أن تمتنع عن ذلك بالتنازل عن حقها.
أما بالنسبة للأثاث يمكن الرجوع فيها إلى العرف وفي العراق يعتبر جزء من المهر المقدم وهو من حق الزوجة.
و بالنسبة للبيت أو الشقة في حالة كون الزوج المطلق مالكا له فهو من حق الزوج وذلك بسب انفصال الذمة المالية بين الزوج والزوجة في الشريعة الإسلامية وكونها المصدر الأساسي الذي استمد قانون الأحوال الشخصية أحكامه منها.
ولكن وبسب ما لوحظ إن كثيرا من الزوجات يبقين بلا مأوى بعد طلاقهن أو تفريقهن, صدر القانون رقم 77 لسنة 1983.
قانون حق الزوجة المطلقة في السكن:-
المادة الأولى: تصدر المحكمة التي تنظر في دعوى طلاق الزوجة أو تفريقها قراراً بناءً على طلبها بإبقائها بعد الطلاق أو التفريق ساكنة من دون زوجها في الدار أو الشقة التي تسكنها معه إذا كانت مملوكة ويصدر هذا القرار ضمن الحكم بالطلاق أو التفريق.
تتمتع الزوجة المطلقة بنفس الحق الوارد بالفقرة (1) من هذه المادة حتى لو وهب زوجها الدار أو الشقة المملوكة للغير قبل الطلاق! وقد أضيفت هذه الفقرة بموجب قانون رقم 27 قانون تعديل حق الزوجة المطلقة في السكن في 22 / 2 / 1988 .
المادة الثانية: يكون سكن الزوجة المطلقة بخصوص المادة الأولى لمدة ثلاث سنوات وبلا بدل وفق الشروط الآتية:
ا- ألا تؤجر الدار أو الشقة كلا أو جزءاً.
ب – ألا يسكن معها فيها أي شخص عدا من كانوا تحت حضانتها.
ج- ألا تحدث ضرراً بالدار أو الشقة عدا الأضرار البسيطة الناجمة عن الاستعمال الاعتيادي
اترك تعليقاً