هل من طريقة يحق لي بها السفر الى حين صدور حكم الاسئناف ؟
سؤال: انا اعمل بديار المهجر ..تزوجت وتركت زوجتي مع عائلتها بالمغرب ..ولان الظروف الاقتصادية الحالية صعبة لم يعد بوسعي تحمل أعباء حتى نفسي من سكن ومأكل وما الى الى ذلك فأحرى أن أقوم باستقدام زوجتى التي كان في نيتنا أن أسوي لها أوراقها لتلتحق بي … قامت زوجتي بعد انقطاعي عنها فترة بتقديم طلب الطلاق وادرجت ضمنه حتى السنوات التي كنا نتواصل فيها والتي لم انقطع فيها مرة عن تحمل مسؤؤليتي الزوجية ….والنتيجة ان المحكمة طلقتها غيابيا وحكمت لها بـ 2000 درهم كواجب للسكنى و 7000 درهم واجب المتعة وبأدئي للمدعية 350 درهما شهريا وتوسعة اعيادها بحساب مبلغ 200 درهم عن كل عيد ديني ابتداء من تاريخ حددته هي نفسها لم يكن فيه اي هجران مادي من طرفي ولكني لا املك ادلة لاثبات ذلك الى تاريخ الطلاق….مشكلتي الآن انني دخلت الى المغرب وقدمت طلب استئناف الحكم ولكني فوجئت بانني لا يمكنني السفر حتى اسوي وضعية النفقة الترتبة علي …بالله عليكم افيدوني فان اوراق اقامتي على وشك انتهاء صلاحيتها ويجب علي تجديدها والال ضاعت مني فرصة السفر الى الابد وهناك مكان رزقي وان كنت بالكاد احصل على الكفاف منه …وجزاكم الله خيرا
الإجابة : القواعد الفانونية العامة هي ان الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم اذا لم يكن الحكم قطعي ولكن في حالتك واذا ما اعتبرت القضية مالية وتخص زوجتك فمبدأ العدالة يقول انك تستطيع تقديم ضمان مالي كافي او كفيل في موطن الزوجة يتحمل كل الاعباء المالية المترتبة على الحكم .
المشكلة الاخرى التي تعاني منها انك بما انك تقدمت بطلب استئناف فالمفروض حضور الجلسة الاولى من الاستئناف والا الاستئناف يرد ولا يقبل .
اترك تعليقاً