سنتناول في هذا القانون بعض الأحكام التي تهم الإنسان العادي والشائع حدوثها دون الدخول في تفاصيل المواد القانونية أو الرجوع الى بعضها التي تهم رجال القانون والعاملين في محيطه، كل عقد يقترن بشرط في العقد على عدم دفع نفقة أو الصرف على الزوجة أو حرمانها من الميراث أو غير ذلك مما يشكل عماد الزوج في الشريعة الإسلامية والقانون، أما الشروط الأخرى فمقبولة ويجب ان تسجل في عقود الزواج ويحق للطرف المشروط له فسخ العقد اذا لم يوف بالشروط مثلا: معاملتها بالحسنى وعدم التقصير بحقوق الزوجة أو أن يكون متدينا أو أن تكون الزوجة بكرا وكل ذلك يجب ان يتطابق مع مقاصد العقد حسب الأصول الشرعية والشروط بشكل عام غير محبذة؟ في العقود والمالكية بشكل خاص تتفادى استخدام الشروط في عقود الزواج، الزواج الصحيح تترتب عليه جميع آثاره الشرعية، أما الباطل فلا آثار له ولا يعتد به قانونا ويكون الزواج باطلا فلا آثار له ولا يعتد به قانونا ويكون الرواج باطلا في الحالات التالية:
1 – وجود خلل قانوني في صيغة العقد أو خلل في أهلية أحد المتعاقدين.
2 – إذا كانت الزوجة أو الزوج في المحرمات: سواء قرابة أو بالرضاعة أو بالنسب أو كانت الزوجة معتدة أو كان أحد الزوجين مرتدا.. «ارتد عن الإسلام أو كان الزوج غير مسلم والزوجة مسلمة وثبوت العلم بما سلف شرط لبطلان عقد الزواج علما بأن ادعاء الجهل ممن لا يمكن اعتبارهم جهلة غير مقبول.
النفقة للزوجة واجبة على الزوج حتى لو كانت الزوجة موسرة أو في غير دين الزوج والنفقة تشمل: الطعام والكسوة والسكن والعناية الطبية والخدمية وغيرها حسب العرف «مادة 74» تقدير النفقة يعود للقاضي بحسب الأحوال الاقتصادية السائدة ويجب أن تكون كافية للزوجة ودعوى الزيادة أو إنقاص النفقة لا تسمح الا بعد مرور سنة من الحكم بالنفقة ما لم تدع الظروف الطارئة الى سماع الدعوى قبل مرور السنة ويبدأ تنفيذ الزيادة أو النقصان في النفقة من تاريخ صدور الحكم بهذه الدعوى تعتبر نفقة الزوجة دينا على الرجل في حال امتناعه عن الانفاق على الزوجة «مادة 78» ويجوز للقاضي فرض نفقة مؤقتة لحين الفصل في الدعوى وتكون واجبة النفاذ الفوري إذا كانت الزوجة مدينة للزوج فيجوز لها طلب خصم هذا الدين من نفقتها لدى الزوج ويجاب طلبها ولو بدون رضاء الزوج، أما إذا كان الزوج طلب سداد دين زوجته عليه من نفقتها فلا يجاب الى طلبه إلا اذا كانت الزوجة قادرة على سداد الدين أي موسرة «مادة 80-81» ونفقة الزوجة لها الأولوية في التنفيذ على مال الزوج، وللعلم لا تلزم الزوجة بشيء في جهاز منزل الزوجية فإذا أحضرت شيئا منه كان ملكا لها «مادة 72» للزوجة الحق في المسكن وليس للزوج الحق في إسكان زوجة أخرى مع زوجته الأولى الا برضاها، فلا يجوز له إسكان أحد مع الزوجة غير أولاده غير المميزين ومن تدعو الضرورة الى إسكانه معه من أولاده الآخرين ووالديه شريطة عدم إلحاق الضرر للزوجة من هؤلاء، واذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل زوجها بغير مسوغ جاز للزوج حرمانها من النفقة فترة امتناعها «الثابت قضاء بموجب حكم محكمة» ويحق لها الامتناع عن الانتقال الى سكن الزوج في حال امتنع الزوج عن الانفاق عليها أو لم يوفر مسكنا شرعيا أو كان غير أمين عليها ولا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبرا على الزوجة «مادة 88» وخروج الزوجة من منزل الزوجية
لا يعد نشوزا اذا كان لمصلحة الأسرة أو لأمر مشروع «مادة 89» وبإذن الله المقالة القادمة سنتكلم عن أنواع الطلاق.
* المصدر سلسلة الوعي القانوني للتأكد من المعلومات.
عبدالمحسن المشاري
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً