هل يشترط وقوع الضرر في جريمة التزوير في محرر رسمي؟
يعتبر الضرر عنصرا من عناصر الركن المادي لجريمة التزوير لا قيام لها بدونه و لذلك يجب على المحكمة أن تبين توافره في الحكم الصادر بالإدانة.
و يستوي في نظر القانون أن يكون الضرر كبيرا أو ضئيلا، فعليا أو محتملا، ماديا أو أدبيا، خاصا أو عاما أي فرديا أو إجتماعيا.
و ننوه هنا أن الضرر الإجتماهي العام يعتبر متحققا في كل تزوير في محرر رسمي و لو لم يترتب عليه ضرر بالفعل، ذلك أن تغيير الحقيقة فيه يزعزع الثقة الواجبة في الأوراق الرسمية بوجه عام.
و تطبيقا لذلك إستقر قضاء النقض على أنه “ يكفي في بيان ركن الضرر في جريمة التزوير أن يبين الحكم أن الورقة التي حصل فيها التزوير من الأوراق الأميرية، فإن هذه الأوراق من شأن تغيير الحقيقة فيما أعدت لإثباته حصول ضرر بإضعاف الثقة بها و بقوتها التدليلية، بإعتبارها ذات طابع خاص تحمل بذاتها الدليل على صدق ما دون فيها من جانب الموظف العمومي الذي حررها” ، و أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة و لو لم يتحقق ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما ضررا بالمصلحة العامة (فالضرر مفترض) لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها و حجيتها في نظر الجمهور.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً