الخلوة الشرعية التي تقوم مقام الدخول الحكمي يترتب عليها جميع آثار الطلاق

تشكلت محكمة الاحوال الشخصية في الرصافة بتاريخ 21/9/2015 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المدعية / س ،
المدعى عليه / ا ، م
القرار
لدعوى المدعية وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعت بان المدعى عليه زوجها غير الداخل بها بموجب عقد الزواج الصادر عن هذه محكمة الأحوال الشخصية في ……………… العدد ….. في / /٢٠١٠ وطلقها أمام رجل الدين بتاريخ 29/7/2015 طلاقاً بائناً قبل الدخول لذلك تطلب الحكم بتصديقه ، وبعد المرافعة اطلعت المحكمة على صورة عقد الزواج ولوحظ إن المهر المؤجل يستحق عند اقرب الأجلين ثم استمعت إلى الطرفين وبعد المصادقة على الزواج أفادت المدعية ان المدعى عليه كان قد طلقها أمام رجل الدين بتاريخ 8/7/ 2015 وقبل الدخول بها ، ثم عادت إليه بعقد جديد أمام رجل الدين بتاريخ 15/7/2015 وأبرزت نسخة منه ولوحظ ان المهر المؤجل يستحق عند اقرب الأجلين ايضاً، ثم عاد وطلقها مرة ثانية أمام رجل الدين بتاريخ 29/7/2015 وبعد ذلك صادق المدعى عليه المدعية على وقوع الطلاق الأولى والعقد الجديد بعد الطلاق وكذلك الطلاق الثاني وصادق على أن الدخول لم يقع بينهم ثم أوضحت المدعية إنها كانت تساكن المدعى عليه في دار مستقلة لمدة تقارب الأربع سنوات لكن لم يحصل بينهم جماع او فراش للزوجية ولم يحصل الدخول الحقيقي ابدا وانها ما زالت على بكارتها وانما كانوا يعيشون في دار واحدة دون ان يكون معهم احد ولم يحصل الدخول لأسباب تعود الى المدعى عليه وعلى وفق ما أفادت به في محضر جلسة يوم / / ٢٠١٥ وصادق المدعى عليه المدعية على ما ذكرته تجاه المساكنة دون الدخول الحقيقي أو الفعلي وانه لم يقاربها على الرغم من وجودهم في دار سكن مستقلة ، وتجد المحكمة إن عقد الزواج المبرم بتاريخ / / ٢٠١٠ كان على وفق احكام المذهب الحنفي وان فقهاء المذهب يعتبرون وجود الزوجة مع الزوج في دار واحدة ولا يطلع عليهم احد دون إذنهم بمثابة الخلوة الشرعية التي تمثل دخولا حكمياً وورد في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للمؤلف عبدالرحمن الجزيري بان (الخلوة الصحيحة وهي أن يجتمعا في مكان وليس هناك مانع يمنعهما من الوطء لا حسا ولا شرعا ولا طبعا فالمكان الذي تصح فيه الخلوة أن يكونا آمنين من إطلاع الغير عليهما بغير إذنهما كأن يكون في محل مغلق الأبواب والنوافذ التي يمكن الإطلاع عليهما) كذلك ما ورد في كتاب الشرح الصغير للدرديري (الخلوة الصحيحة هي الخلوة التي يمكن فيها ـ عادة ـ حصول الجماع ويمكن فيها الوطء عادةً) ودليل هؤلاء الفقهاء، ما رواه الإمام أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى حيث (قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب المهر، ووجبت العدة). وعلى وفق ما ورد في كتاب السنن الكبرى للبيهقي ـ الجز السابع ـ ص 255 ـ منشورات دار الفكر ، وهذا ما قال به الأمام ابو حنيفة وأصحابه وعلى وفق ما ورد في تفسير القرطبي الجزء 5 ص 102 منشورات دار احياء التراث العربي في بيروت ، وبذلك فان حال طرفي الدعوى متوفر على شروط الخلوة الشرعية التي تقوم مقام الدخول الحكمي ويترتب عليها جميع آثار الطلاق من ثبوت العدة وسواها من الآثار الشرعية وبما أن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل سكت عن بيان الحكم تجاه نوع الطلاق الواقع بعد الدخول الحكمي وليس الحقيقي وعملا بأحكام المادة الفقرة (2) من المادة (1) أحوال شخصية التي أوجبت الرجوع إلى أحكام الفقه عند عدم وجود نص قانوني ، وحيث ان طلاق المدخول بها حكماً وليس حقيقةً يلزم العدة ولم يكن على مال فيكون بمثابة الطلاق الرجعي وللزوج حق الرجوع بزوجته خلال فترة العدة، ولان المدعى عليه رجع بها بموجب الصيغة التي تمت أمام رجل الدين بوصفها عقداً جديدا فإنها لا تمثل عقدا لان الزوجة في عدة طلاق رجعي ويكون حكم هذا الاتفاق هو الرجعة التي ثبتت بموجب ورقة رجل الدين المؤرخة في 15/7/ 2015 ، وتكون الزوجة عادت إلى عصمة الزوج وبما انه طلقها مرة ثانية أمام رجل الدين بتاريخ 29/7/2015 فان طلاقه صحيحا وله حكم الطلاق الأول كونه رجعي واقع للمرة الثانية لان الدخول ما زال حكميا بتحقق الخلوة الصحيحة وبذلك فان الثابت وقوع الطلاق الأول وتوفره على شروطه الشرعية وثبوت الرجعة في فترة العدة وثبوت الطلاق الثاني وتوفره على شروطه الشرعية، وحيث أن المدعية ترفض طلب حق السكنى فان المحكمة لم تحكم لها بذلك وإنها تحتفظ بحق المطالبة بكافة حقوقها الشرعية والقانونية الأخرى بدعاوى مستقلة ومما تقدم وبالطلب قرر الحكم بالاتي :
1. الحكم بصحة الطلاق الرجعي الواقع للمرة الأولى بعد الدخول الحكمي وليس الحقيقي لتحقق شروط الخلوة الشرعية والواقع بتاريخ 9/7/2015 بين المدعية س والمدعى عليه ا ، م.
2. الحكم بإثبات الرجعة الواقعة بين الطرفين بتاريخ 15/7/2015 .
3. الحكم بصحة الطلاق الرجعي الواقع للمرة الثانية بتاريخ 29/7/2015 بين المدعية س والمدعى عليه ا ،م وذلك لتحقق الدخول الحكمي بتوفر الخلوة الشرعية الصحيحة وليس الدخول الحقيقي .
4. إلزام المدعية بالعدة الشرعية البالغة ثلاثة قروء اعتبارا من تاريخ وقوع الطلاق في 29/7/2015 وليس لها أن تتزوج برجل آخر إلا بعد انتهاء العدة الشرعية واكتساب القرار الدرجة القطعية .
5. تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لوكيل المدعية المحامي …. مبلغ مقداره عشرة الاف دينار .
صدر الحكم استنادا لأحكام المواد (الفقرة 2 من المادة 1) والمواد ، 34، 37، 47، 48 أحوال شخصية 21، 25، 59 إثبات 161، 163، 166 مرافعات 63 محاماة حكما ً حضوريا قابلا للتمييز

إعادة نشر بواسطة محاماة نت