هل يتوجب على النيابة تبليغ المتهم او محاميه بإسم الشاهد حسب القانون الفلسطيني؟
[1] لا يجوز للنيابة استدعاء أي شخص للشهادة لم يرد اسمه في قائمة الشهود إلا إذا كان المتهم أو محاميه قد تبلغ إشعاراً باسم الشاهد، أو كان قد تنازل عن هذا الحق.
[2] يستثنى من شرط التبليغ المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه الشريك في الاتهام الذي سبق أن برئ أو أدين، ومن استدعي كي يثبت أن شاهداً أخذت أقواله في التحقيق الابتدائي وتعذر حضوره إلى المحكمة بسبب وفاته أو مرضه أو تغيبه عن فلسطين.
وهذا ما جاء بصريح المادة 254 من قانون الاجراءات الجزائية
اترك تعليقاً