هل يجوز استئناف طلب الافراج بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في نص المادة 135 من القانون يجوز استئناف الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة من النيابة العامة أو الموقوف أو المدان، بطلب يقدم إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
هل يجوز استئناف طلب الافراج بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في نص المادة 135 من القانون يجوز استئناف الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة من النيابة العامة أو الموقوف أو المدان، بطلب يقدم إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
إقرأ أيضا
موقع محاماة نت : هو موقع عربي استشاري يقدم خدمات متنوعة للحقوقيين العرب , كما يعتبر منصة جيدة لتقديم
استشارات قانونية مجانية , و يعد موقع محامي نت
هو أضخم نظام قانوني في العالم ناطق بالعربية . فريق الإشراف القانوني : يدير
الموقع طاقم عمل متخصص من المحامين و القانون من جميع الدول العربية , و يهدف الموقع الى زيادة الوعي و الثقافية القانونية , كما يهدف الى تعزيز مبدأ سيادة القانون في العالم العربي .
نعم نحن موقع قانوني مجاني , ينشر معلومات قانونية عامة دون مقابل مالي .
نشجع دائما قراءة سياسة الخصوصية في الموقع .
© 2024 استشارات قانونية مجانية
اترك تعليقاً