يجوز استمرار عقد الإيجار من الباطن
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
القاضي شهاب أحمد الشحي: قاضي استئناف أول، رئيس المكتب الفني في مركز فض المنازعات الإيجارية.
أجاز مركز فض المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، استمرار عقد الإيجار من «الباطن» حتى انتهاء مدته، شريطة موافقة المؤجر الأصلي أو مالك العقار، وذلك في حال إخلال المستأجر الأصلي لشروط التعاقد الأساسية مع المؤجر الأصلي (مالك العقار).
وأوضح المركز أن المؤجر في هذه الحالة يجب أن يكون على علم بعملية التأجير من «الباطن»، مشيراً إلى أن هذه الحالة تخص المباني التي يوكل مالكوها مهمة تأجيرها إلى أطراف أخرى.
عقد من الباطن
وتفصيلاً، قال قاضي استئناف أول، رئيس المكتب الفني في مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي شهاب أحمد الشحي، إنه في كثير من الحالات، يوكل بعض مالكي العقارات (المؤجرون) أطرافاً (المستأجرون)، مهمة تأجير تلك العقارات.
وأضاف أن الطرف الثاني (المستأجر) يتعاقد مع أطراف أخرى لتأجير وحدات المبنى، سواء كانت وحدات سكنية أو محال تجارية، لافتاً إلى أنه عند إخلال هذا المستأجر بواحد أو أكثر من شروط التعاقد الأساسية التي وقعها مع المؤجر أو مالك العقار، يكون من حق المؤجر أن يفسخ العقد، أو يمدده، حتى انتهاء مدته.
وأكد أن القانون يتيح للمالك المؤجر إخلاء المستأجر في حال تأجيره للعين من «الباطن»، إذ قضت اللجنة بإلزام المستأجر الأصلي بإخلاء «العين» محل الدعوى، وتسليمها خالية من أي شاغل، مع إلزامه بأن يؤدي للمؤجر المدعي بدل الإيجار عن الفترة من بداية العقد وحتى تاريخ الإخلاء الفعلي، مع إلزامه بتقديم شهادة براءة ذمة عن خدمات الكهرباء والماء، إضافة إلى رسوم مصروفات الدعوى.
وقال الشحي إن المادة (30) من القانون رقم (26) لسنة (2007) بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في دبي، تشير إلى أنه في حال صدر قرار من قاضي المنازعات الإيجارية بفسخ عقد الإيجار، وكان يشغل العقار مستأجر من الباطن، بموجب عقد مبرم مع المستأجر الأصلي، وبموافقة المؤجر، فإنه يمكن للمستأجر من الباطن، الاستمرار في إشغال العقار، وبشروط العقد المبرمة معه.
وأضاف أن من المقرر قانوناً، وطبقاً لما نصت عليه المادة (8) من القانون رقم (26) لسنة (2007)، انقضاء مدة الإيجار المبرم بين المؤجر والمستأجر، ما لم يوافق المؤجر صراحة على تمديد مدة عقد الإيجار من الباطن، إذ يتيح القانون استمرار العقد، ولكن بموافقة المؤجر أو المالك، وأن يكون على علم بعملية التأجير من الباطن.
التوعية والتنافسية
إلى ذلك، أكد الشحي أن جودة أداء قطاع الإيجارات في الإمارة وتنافسيتها على مستوى العالم، تستلزم العمل بمبدأ التوعية للحفاظ على هذه التنافسية، لافتاً إلى أن هذه التوعية لا تأتي إلا بتعريف أطراف العلاقة الإيجارية بحقوقهم عبر ما يتم نشره في وسائل الإعلام المختلفة.
وأضاف أن المركز يجتهد باستمرار في إرساء البنية التشريعية والتنفيذية والحماية لحقوق الأطراف المعنية، مستهدفاً التوعية والتثقيف في السوق العقارية، لتوعية المؤجرين والمستأجرين بالقوانين التي ترسي دعائم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة.
اترك تعليقاً