لا يجوز الاتفاق على تنحية القضاء الكويتي لصالح قضاء أجنبي، ويقع باطلاً كل شرط من هذا القبيل.
فمن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:
“من المقرر أن أداء العدالة مصلحة عامة تباشرها الدولة في الحدود التي تحقق هذه المصلحة بواسطة قضاءها الذي تراه دون غيره من قضاء أجنبي جديراً بتحقيق هذه الغاية، فإن الاختصاص الدولي المعقود للمحاكم الكويتية يكون بهذه المثابة من النظام العام لارتباطه بسيادة الدولة، ومن ثم فلا يجوز الاتفاق على تنحية القضاء الكويتي لصالح قضاء أجنبي، ويقع باطلا كل شرط من هذا القبيل”.
(الطعن بالتمييز رقم 436 لسنة 2006 مدني/2 – جلسة 21/5/2007م)
وعليه، فإن النص في أي اتفاق أو عقد يبرمه مواطن كويتي مع شخص أجنبي – وحتى ولو كان عقد “وكالة تجارية” – والنص فيه على اختصاص محاكم دولة أجنبية على الفصل في النزاعات التي تنشأ عن هذا العقد، فإن هذا الشرط يبطل، ولا يعتد به، ويظل العقد خاضعاً لولاية القضاء الوطني (الكويتي)، ولكن يجوز للقضاء الكويتي – في هذه الحالة، أو وفقاً لقواعد الإسناد “الدولي” – تطبيق قانون أجنبي على وقائع النزاع المطروح عليه.
الأستاذ/ أشرف رشوان المحامي بالنقض
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً