هل يجوز الاكتفاء بتوكيل البيع للنفس أو للغير دون تحرير عقد بيع بالقانون المصري؟
كثيرا ما يقع كل من البائع و المشترى فى أزمات وكوارث أثناء عملية البيع والشراء حيث يحدث ذلك في الواقع العملى أثناء شراء شقة أو عقار ويكتفى بعمل توكيل بالبيع للنفس أو للغير دون تحرير عقد بيع ابتدائى يتم فيه إثبات سداد الثمن.
فى البداية، فإن مسألة الاكتفاء بالتوكيل بالبيع للنفس أو للغير دون تحرير عقد بيع يعتبر فى غاية الخطورة، فليس معنى عمل توكيل بالبيع أن البيع قد انعقد أو تم سداد الثمن هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد يقوم البائع بعمل توكيل آخر لشخص آخر عن ذات العين ويبيع لنفسه ويقوم بتسجيل عقده قبل أن يقوم الأول بتحرير عقد بيع لنفسه، وبذلك تكون الأفضلية للذى سجل عقده.
كما أن الثمن-وفقا لـ«حليم» هو ركن اساسى من أركان عقد البيع فاذا انعدم الثمن انعدم البيع ولم نكن بصدد عقد بيع، والقاعدة أن الثمن يُعد ركن من أركان العقد وأن عدم ثبوت سداده يؤدى إلى تخلف ركن من أركان العقد وعدم انعقاد العقد من الأساس، وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض أن :- «الثمن ركن جوهري من أركان عقد البيع لا يتم عقد البيع بدون الاتفاق عليه، ومن المُقرر في قضاء النقض أن نص المادة 418 من القانون المدني يدل على أن المُشرع جعل الثمن ركناً أساسياً في عقد البيع لا ينعقد بدونه باعتباره محلاً لالتزام المشترى».
(نقض مدني في الطعن رقم 948 لسنة 53 ق جلسة 27/11/1986 س 37 الجزء الثاني – صـ 896).
كما قضت محكمة النقض بأن: « الثمن يعد ركن من أركان العقد والتزام من التزامات المشترى وأن عدم ثبوت سداده يؤدى إلى تخلف ركن من أركان العقد وعدم انعقاد العقد من الأساس فى هذا المعنى [طعن 1228 لسنة 56 ق ـ جلسة 15/2/1990]، وطعن 1051 لسنة 45 ق جلسة 28/1/1980 س 31 ص 318، كما تنص المادة 705 من التقنين المدني تنص على أنه : «على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حساباً عنها»
ويخلص من هذا النص أن الوكيل يلتزم بأن يقدم للموكل بعد انتهاء تنفيذ الوكالة حساباً عن ذلك فإذا ما أتم الوكيل تنفيذ الوكالة، وجب عليه أن يقدم حساباً عنها للموكل، ويجب أن يكون حساباً مفصلاً، شاملاً لجميع أعمال الوكالة ومدعماً بالمستندات، حتى يتمكن الموكل من أن يستوثق من سلامة تصرفات الوكيل والحساب الذي يقدمه الوكيل يدرج فيه ما للموكل وما عليه-طبقا لـ«حليم»-.
كما يلتزم الوكيل برد ما قبضه للموكل بعد أن يقدم الوكيل الحساب للموكل و يلتزم أيضا بالفوائد عملا بنص المادة 706 من التقنين المدني والتى تنص على:-
1-ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه.
2- وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها، وعليه أيضا فوائد ما تبقى فى ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر ويقوم مقام الإنذار رفع الموكل دعوى على الوكيل بتقديم الحساب مع دفع الرصيد المتبقي في ذمة الوكيل ولو لم يكن هذا الرصيد معلوم المقدار.
ويحق للموكل مطالبة الوكيل بتقديم كشف حساب عما قام به من أعمال بالتوكيل موضوع الدعوى ورد ثمن المبيع الذى باعه لنفسه، ومن ثم يجب تحرير عقد بيع يتم فيه إثبات أن المشترى قام بسداد الثمن للبائع بالإضافة إلى التوكيل حتى لا يرجع عليه البائع بالثمن مرة أخرى.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً