هل يجوز التظلم من القرار الصادر بحفظ الدعوى حسب القانون الفلسطيني؟
- يجوز للمدعى بالحق المدني التظلم من القرار الصادر بحفظ الدعوى بطلب يقدم منه إلى النائب العام.
- يفصل النائب العام في طلب التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بموجب قرار نهائي منه.
- يجوز للمدعي بالحق المدني استئناف قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى ويكون قرارها نهائيا، فإذا ألغت المحكمة القرار تعين نظر موضوع الدعوى أمام هيئة أخرى بناءا على ما جاء في نص المادة 153
اترك تعليقاً