
هل يجوز التنازل عن الادعاء بالحق المدني حسب القانون الفلسطيني؟
بناءا على ما جاء في المادة 197 من القانون :
للمدعي بالحق المدني التنازل عن ادعائه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولا يكون لهذا التنازل تأثير على الدعوى الجزائية
هل يجوز التنازل عن الادعاء بالحق المدني حسب القانون الفلسطيني؟
اترك تعليقاً