هل يجوز التنازل في الدعاوى الجزائية التي علق المشرع تحريكها على شكوى او ادعاء بحق مدني حسب القانون الفلسطيني؟
يجوز في الدعاوى التي قيد القانون مباشرتها على شكوى او ادعاء بالحق المدني من المجني عليه التنازل عنها حتى يصدر في الدعوى حكم نهائي واذا تعدد المجني عليهم لا يعتد بالتنازل الا اذا صدر من جميعهم والتنازل بالنسبة لاحد المتهمين يعتبر تنتازلا بحق الاخرين حسب المادة 4/2من قانون الاجراءات الفلسطيني
اترك تعليقاً