هل يجوز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق؟
العديد من القواعد الهامة التى يتضمنها القانون المدنى والتجارى والتى تحتاج إلى تفسير دقيق نظراَ لأهميتها لدى المواطن منها «قاعدة عدم جواز الجمع بين الحيازة والحق في دعوى واحدة» حيث تُعد من القواعد القانونية الهامة في العلاقة ما بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية، والتي يبني عليها شرّاح القانون كثيراً من الآثار والأحكام.
ومن المتعارف عليه قانوناَ أن نظام المرافعات قرر هذه القاعدة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة بعد المائتين، حيثنصت على: «لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة، ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها، إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه».
يوضح التقرير التالى قاعدة عدم جواز الجمع بين الحيازة والحق في دعوى واحدة من حيث التعريف بالحيازة وحمايتها وأثر القاعدة على المدعي، وأثر القاعدة على المدعي عليه، وأثر القاعدة على المحكمة-بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض ميشيل إبراهيم حليم-.
التعريف بالحيازة وحمايتها
الحيازة هي السيطرة الفعلية على عقار معين بالذات وتسمى الحيازة في هذه الحالة حيازة عارضه أو عرضية، وإذا كان هذا الحائز للعقار يظهر عليه بمظهر صاحبه كالمالك أو صاحب حق الانتفاع فإن الحيازة في هذه الحالة الثانية تسمى حيازة قانونية.
وقد حمى المشرع حائز العقار بثلاث دعاوي هي دعوى «منع التعرض» و«دعوى وقف الاعمال الجديدة»، و«دعوى استرداد الحيازة»، أما حائز المنقول فتحميه أقوى قواعد القانون المدني وهي قاعدة «الحيازة في المنقول سند الحائز»، وقد حمى المشرع الحيازة في ذاتها بصرف النظر عما إذا كان الحائز للعقار هو مالكه أو صاحب الحق فيه أو ليس كذلك أما الحق الموضوعي فتحميه دعاوي أخرى غير دعاوي الحيازة كدعاوي حق الملكية وغيرها –وفقا لـ«حليم»-.
التعريف بقاعدة عدم جواز الجمع بين الحيازة والحق في دعوى واحدة
لا يجوز للمدعي أن يجمع بين الحيازة والمطالبة بالحق في دعوى واحدة وإذا جمع بينهما في دعوى واحدة سقط حقه في التمسك في الحماية المقررة للحيازة، ولا يجوز للمدعي عليه أن يدفع دعوى الحيازة استنادا إلى أنه صاحب الحق الموضوعي ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى عن الحيازة لخصمه وكذلك لا يجوز للمحكمة أن تحكم في دعوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.
وتنص على هذه القاعدة صراحة المادة 44 مرافعات مصري
أثر القاعدة على المدعي
إذا حدث اعتداء على الحيازة فبادر الحائز ورفع دعوى بالحق الموضوعي «كدعاوي الملكية» فإنه يمتنع عليه رفع دعوى الحيازة أمام ذات المحكمة أو أى محكمة أخرى لأن مبادرة المدعي برفع دعوى الحق بعد الاعتداء على الحيازة يفسر باعتراف المدعي ضمنيا بثبوت الحيازة لخصمه وتنازله ضمنيا عن الحماية المقررة قانونا للحيازة-طبقا لـ«حليم»-.
أثر القاعدة على المدعي عليه
لا يجوز للمدعي عليه أن يدفع دعوى الحيازة استنادا إلى أنه يمتلك العقار الذي يحوزه المدعي لأنه إذا كان يمتنع على المدعي الجمع بين الحيازة والحق فإنه لا يجوز للمدعي عليه ايضا الجمع بين الحيازة والحق، كما يمتنع على المدعي عليه في دعوى الحيازة أن يرفع دعوى بالحق أثناء نظر دعوى الحيازة وإذا رفع هذه الدعوى أمام أي محكمة فإن المحكمة التي تنظر دعوى الحق تقضي بعدم قبولها، فلا يجوز قانونا للمدعي عليه أن يرفع دعوى الحق إلا بعد صدور حكم في دعوى الحيازة وتنفيذ هذا الحكم، وإذا أراد المدعي عليه أن يرفع دعوى الحق أثناء نظر دعوى الحيازة فيجب عليه أن يسلم بحيازة العقار لخصمه ويكف عن التعرض له أو يرد له العقار إذا كان قد اغتصبه منه.
أثر القاعدة على المحكمة
دعوى الحق تختلف عن دعوى الحيازة من حيث السبب والموضوع فلا يجوز للمحكمة أن تحكم في دعوى الحيازة استنادا إلى ثبوت الحق أو نفيه، فالحائز يجوز له رفع دعوى الحيازة على مالك العقار وتقضي المحكمة لصالحه في دعوى الحيازة وهذا لا يؤثر على حق المالك في رفع دعوى الملكية على الحائز.
والحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يقيد المحكمة التي تنظر دعوى الحق ولو كانت ذات المحكمة التي أصدرت الحكم في دعوى الحيازة .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً