رأيي الشخصي:
يتم استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح كما هو مبين في المواد (28، 29، 31) من قانون محاكم الصلح رقم (15) لسنة 1952.
يتم استئناف حكم محكمة الصلح في المخالفات إلى محكمة البداية ما لم يكن الحكم صادرا بالغرامة، حيث يكون الحكم عندها قطعياً مع مراعاة حق الاعتراض.
في بقية القضايا الجزائية عدا المخالفات يستأنف حكم محكمة الصلح إلى محكمة البداية إذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحبس مدة شهر والغرامة ثلاثين ديناراً، وبخلاف ذلك يستأنف حكمها إلى محكمة الاستئناف.
إذا تعدد المرجع الاستئنافي بسبب تعدد التهم أو المحكومين في القضية الصلحية الواحدة يكون المرجع المختص محكمة الاستئناف.
إذا قدم الاستئناف لمرجع استئنافي غير مختص يحال إلى المحكمة ذات الاختصاص.
يكون حكم محكمة الصلح قطعيا (لا يجوز استئنافه) في القضايا الحقوقية المتعلقة بمبلغ نقدي أو مال منقول إذا كانت قيمة المدّعَى به لا تتجاوز مائتين وخمسين دينارا، ويستثنى من ذلك دعاوى إخلاء المأجور، أما الأحكام الصلحية الحقوقية الأخرى فتستأنف إلى محكمة الاستئناف.
ميعاد الاستئناف في الأحكام الصلحية عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتفهيم الحكم إذا كان وجاهيا، أومن تاريخ تبليغه إذا لم يكن وجاهيا.
إذا لم يقدم الاستئناف خلال المدة المحددة، وطلب المستأنِف خلال عشرة أيام من تاريخ انقضاء مدة الاستئناف تمديد هذه المدة، فيجوز لمحكمة الاستئناف منحه مهلة إضافية لا تتجاوز عشرة أيام في حال اقتنعت بأسبابه المشروعة للتأخير.
يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسمح للمستأنف بإكمال الرسم القانوني إذا ظهر لها عند انقضاء مدة الاستئناف الأصلية أو الممددة، وقبل التدقيق في القضية، أن ذلك الرسم كان ناقصاً.
في حالة الاستئناف ترسل أوراق الدعوى إلى قلم محكمة الاستئناف عوضا عن حفظها في قلم محكمة الصلح، وذلك بعد أن تبلغ صورة عن لائحة الاستئناف إلى الفريق الثاني، وللفريق الثاني أن يقدم لائحة بدفاعه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه اللائحة.
لا يكلف الطرفان الحضور أمام محكمة الاستئناف ما لم تقرر أن حضورهما ضروري لتحقيق العدالة.
تنظر محكمة الاستئناف تدقيقاً في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح.
إذا تبين عند النظر في الاستئناف أن الدعوى خارجة عن صلاحية قاضي الصلح تعيّن المحكمة المستأنف إليها مرجع النظر في الدعوى، وإذا كان الخطأ قد وقع في الحكم بتت في الدعوى، وإذا كان الخطأ في الإجراءات فلها إما أن تحكم في القضية ،وإما أن تعيدها إلى محكمة الصلح لسماعها مجدداً.
إذا لم يحضر المشتكى عليه أو وكليه المتبلغ موعد المحاكمة قي القضايا الجزائية، فللقاضي أن يحاكمه غيابيا، وإذا حضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك تجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، ويكون الحكم الصادر بهذه الصفة قابلا للاستئناف.
يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي خلال خمسة أيام من اليوم التالي للتبليغ، أو استئنافه خلال عشرة أيام كما هو موضح أعلاه.
إذا تخلف المعترض عن الحضور إلى المحكمة في الوقت المعين لسماع الاعتراض ترد المحكمة الاعتراض.
إذا حضر المعترض عند النظر في دعوى الاعتراض، تقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض إذا كان قد قدم ضمن المدة القانونية، وتنظر المحكمة عندها في أسباب الاعتراض، وتصدر قرارها إما برد الاعتراض، أو بفسخ الحكم الغيابي وإبطاله، أو تعديله.. وفي جميع الحالات يكون قرارها قابلا للاستئناف.
إذا استأنف المحكوم عليه الحكم الغيابي الصادر ضده، وقررت محكمة الاستئناف فسخه، وإعادة القضية للنظر فيها، ثم عاد وتخلف عن حضور المحاكمة مرة أخرى، فلا يقبل استئنافه الحكم الذي يصدر بعد ذلك، إلا إذا ثبت أن غيابه كان لمعذرة مشروعة.
اترك تعليقاً