هل يجوز الطعن بطريق اعتراض الغير على قرار تمييزي؟
موضوع قانوني للنقاش مهم جداً
الجواب / بعد الطعن بطريق التمييز في الحكم تصدر محكمة التمييز (المختصة) القرار بأحد الوجوه الاربعة التالية :-
النوع الاول / رد عريضة الطعن التمييزي اذا كانت مقدمة خارج المدة القانونية للطعن او كانت خالية من الاسباب التي بني عليها الطعن . م (210 فق 1)
لا يتصور تقديم الطعن بطريق اعتراض الغير على هذا النوع من القرارات التمييزية لأنه تضمن رد الطعن التمييزي للأسباب اعلاه وان الحكم الابتدائي المطعون فيه قداكتسب درجة البتات تلقاءيا , وان الطعن بطريق اعتراض الغير ينسحب الى الحكم الابتدائي لا القرار التمييزي .
النوع الثاني / تصديق الحكم المميز اذا كان موافقا للقانون . م (210 فق 2) مرافعات مدنية .
للأسباب التي ذكرتها في النوع الاول فلا يمكن تصور الطعن بطريق اعتراض الغير بالقرار التمييزي المصدق للحكم لأن الطعن ايضا يكون على الحكم المميز لأن مصادقة محكمة التمييز على الحكم جاء لكونه موافقا للقانون ولكن لا يحصنه من الطعن بطريق اعتراض الغير والذي اعتبره المشرع العراقي طريق طعن غير اعتيادي يتم قبوله حتى لو اكتسب الحكم درجة البتات مادام لم يتم اتمام اجراءاته التنفيذية . م (224) مرافعات مدنية
النوع الثالث / نقض الحكم المميز للأسباب المشار اليها في المادة (203) مرافعات مدنية .
في هذه الحالة لا يمكن تصور الطعن بطريق اعتراض الغير على الحكم التمييزي القاضي بنقض الحكم والسبب يرجع الى عدم وجود حكم اصلا لأن النقض يتسبب في عودة الحكم المطعون فيه الى المحكمة فيصبح الحكم غير صادر بعد وينتهي بصدور الحكم من المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون به تمييزا بعد اتباع قرار النقض واكمال النواقص او بأصرار المحكمة على حكمها المنقوض وحسب صلاحيتها المشار اليها في المادة (215) مرافعات مدنية في فقراتها (1و2) .
النوع الرابع / نقض الحكم والفصل فيه .م (214) مرافعات مدنية .
في هذا النوع تصدر محكمة التمييز قرارا دون اعادة الحكم المنقوض الى المحكمة لأصدار حكم جديد نتيجة لمخالفته القانون او الخطأ في تطبيقه و تراه صالحا للحكم فيه . هنا يثور التساؤل هل يتم الطعن بطريق اعتراض الغير في هذا النوع من القرارات التمييزية ؟ فأذا قلنا ((لا)) بل يتم الطعن بالحكم الابتدائي المنقوض . فكيف يتم الطعن بحكم بدائي او استئنافي او شرعي وهو لم يصدر من محكمة موضوع بل صدر من محكمة التمييز ؟ مع العرض ان الطعن بطريق اعتراض الغير يقدم امام المحكمة التي اصدرت الحكم فلماذا لا يطعن بالقرار التمييزي لأنه صدر من محكمة التمييز ؟
واذا كانت الاجابة ب ((نعم)) فيثور تساؤل اخر . كيف يتم الطعن بقرار صادر من محكمة تدقيق وليست محكمة موضوع ؟ مع الاشارة الى ان الطعن بطريق اعتراض الغير مقتصر على الاحكام وليس القرارات فكيف يتم الطعن بقرار تمييزي ؟
الجواب على هذا التساؤل اجابت عليه محكمة التمييز الاتحادية بقرارها بالعدد 216/هيئة عامة اولى/ 1972 في 15/7/1973 المصدر عبد الرحمن العلام شرح المرافعات المدنية – الجزء الرابع – صفحة 221 نقلا عن كتاب الاعتراضان للقاضي الاستاذ رحيم حسن العكيلي (( ان محكمة التمييز حين فصلت في الدعوى وفق المادة 214 مرافعات مدنية , فأنها تعتبر قد فصلت نيابة فيه نيابة عن المحكمة الاصلية ويعتبر القرار بمثابة الحكم الصادر من محكمة الموضوع فأعتراض الغير ينظر فيه من قبل المحكمة الاصلية التي حلت محكمة التمييز محلها في الفصل فيه , اذ لايمكن ان يقع الطعن امام محكمة التمييز نفسها وهي هيئة تدقيقية , وان المادة 214 مرافعات منحت حق الطعن لأطراف الدعوى فقط اما بالنسبة الى الغير فليس له حق الطعن بموجب هذه المادة بل منحه القانون حق اعتراض الغير واذا حرمناه من سلوك هذا الطريق نكون قد سلبنا حقه في الاعتراض وسددنا بوجهه طرق الطعن القانونية وفي هذا اخلال بمبادئ العدالة التي تقتضي في هذه الحالة سلوك طريق اعتراض الغير لدى المحكمة الاصلية , والا وقعنا في تناقض فقهي في قانون المرافعات )) .
…………………..المحامي ابراهيم رشيد ابراهيم …………………
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً