إلغاء المنع من السفر الصادر بعد تنفيذ عقوبة جزائية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
هل يجوز الطعن بقرار منع السفر الصادر ؟
فى هذا الموضوع استقرت أحكام محكمة التمييز على أنه “إن النص في المادة 339 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 على أن:
” 1- للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية أن يطلب من القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال إصدار أمر بمنع المدين من السفر… إذا قامت أسباب جديه يخشى معها فرار المدين مع توافر الشروط الآتية:
أ- أن يكون الحق معلوماً ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط.. “
وفي المادة 330 منه على أنه “يستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي- لأي سبب من الأسباب- التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر. ومع ذلك يأمر القاضي المختص بسقوط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتية:
1-إذا قدم المدين كفالة مصرفية وكافية أو كفيلاً مقتدراً يقبله القاضي.”
يدل على أن المناط في إصدار أمر بمنع المدين من السفر واستمراره ساري المفعول ما لم ينقض- لأي سبب- التزام المدين قبل الدائن، هو قيام أسباب جدية يخشى معها فراره قبل تنفيذ ما قد يصدر ضده من أحكام لصالح الدائن ولو توافرت باقي الشروط الواردة في هذين النصين بحيث تكون هذه الأسباب الجدية مسوغاً لاتخاذ هذا الإجراء.
ولا يكفي لذلك كون الشخص مديناً لآخر بدين محقق الوجود وحال الأداء وهو ما يتعين معه على محكمة الموضوع أن تفصح في حكمها عن المبررات والدواعي التي استخلصت منها توافر الخشية الجدية من هرب المدين ودعتها إلى أن تستجيب لطلب الدائن بمنع المدين من السفر وحجز جواز سفره وإلا كان حكمها قاصر البيان.”
كما أن المتفق عليه أيضاً “حق الصادر ضده الأمر بالمنع من السفر في التظلم منه بالإجراءات المعتادة التى تقدم بها الطلبات العارضة، عدم تحديد القانون ميعاداً معيناً لرفع المتظلم من الأوامر على عرائض ….” .
وفى كل الاحوال يسقط المنع من السفر إذا لم يقدم دائنك دعوى موضوعية أمام المحكمة لمطالبتك بالمبلغ خلال 8 أيام من صدور قرار المنع من السفر.
ومن ثم يحق لك تسجيل تظلم من المنع من السفر فى أي وقت.
اترك تعليقاً