هل يجوز الطعن بقرار المحكمة المتعلق برد الخبير حسب قانون البينات الفلسطيني؟
اجابت المادة 172 من قانون البينات :
تقضي المحكمة التي عينت الخبير في طلب الرد، ولا يجوز الطعن في القرار الصادر فيه بأي طريق، وإذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تزيد على مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
اترك تعليقاً